درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۰: حجیت ظواهر قرآن ۱۷

 
۱

خطبه

۲

ادامه توجیه کلام میرزای قمی

توجیه شیخ انصاری برای کلام میرازی قمی در ضمن دو مرحله بود که یک مرحله بیان شد:

مرحله دوم: صغری: معیار حجیت ظاهر، ظن نوعی به مراد متکلم است. مثلا اگر به فرد گفته شود جئنی باسد، خود این کلام قابلیت دارد که مخاطب ظن پیدا کند که منظور متکلم، حیوان مفترس است. یا مثلا اکرم العلماء قابلیت دارد که مخاطب ظن پیدا کند که منظور متکلم همه افراد است.

کبری: و ظن نوعی به مراد متکلم برای مقصود بالافهام حاصل است نه غیر مقصود بالافهام.

توضیح: انسان دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی مقصود بالافهام است، در این صورت بر متکلم واجب است که حال او را رعایت کند، یعنی کلام را به نحوی بیان کند که او در خلاف مقصود واقع نشود، به طوری که علت افتادن در خلاف مقصود، تنها یک علت می‌باشد و آن علت غفلت از قرینه‌ای که متکلم در کلامش نصب کرده است یا غفلت متکلم از نصب قرینه می‌باشد، ولی عقلاء به احتمال غفلت اعتنا نمی‌کنند و می‌گویند اصل عدم غفلت است، در اینجا است که مقصود بالافهام بخاطر وظیفه‌ای که متکلم در قبال او دارد و بخاطر اصل عدم غفلت، از کلام، ظن به مقصود متکلم پیدا می‌کند.

صورت دوم: گاهی غیر مقصود بالافهام است، در این صورت بر متکلم واجب نیست که حال او را رعایت کند، به طوری که علت افتادن او در خلاف مقصود، دو چیز است:

الف: غفلت؛ ولی عقلاء به غفلت اعتنا نمی‌کنند و می‌گویند اصل عدم غفلت است.

ب: احتمال وجود قرینه؛ و عقلاء نسبت به غیر مقصود بالافهام نمی‌گویند اصل عدم قرینه است، بخاطر این علت دوم، برای غیر مقصود بالافهام، ظن به مراد متکلم پیدا نمی‌شود.

نتیجه: معیار حجیت ظاهر، برای مقصود بالافهام حاصل است نه غیر مقصود بالافهام، و لذا ظاهر کلام برای مقصود حجت است و برای غیر مقصود، حجت نیست.

۳

تطبیق ادامه توجیه کلام میرزای قمی

فإذا كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه (فرد)، فيجب (تا القاء به جهل نشود) عليه (متکلم) إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه (وجه) الملقى إليه (مقصود بالافهام) في خلاف المراد، بحيث (متعلق به یجب است) لو فرض وقوعه (ملقی الیه) في خلاف المقصود كان (الوقوع) إمّا لغفلة منه (ملقی الیه) في الالتفات إلى ما (قرینه) اكتنف به (قرینه) الكلام الملقى إليه (ملقی الیه)، وإمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي (وجه) بالمراد (نصب قرینه)، ومعلوم أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه (احتمال)، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة (اصل عدم غفلت) في جميع امور العقلاء، أقوالهم (عقلاء) وأفعالهم (عقلاء).

وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام، فوقوعه (شخص) في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة؛ فإنّا (غیر مقصودین بالافهام) إذا لم نجد في آية أو رواية ما (قرینه) يكون صارفا عن ظاهرها (آیه و روایت)، واحتملنا أن يكون المخاطب (ملقی الیه) قد فهم المراد بقرينة قد اختفت (قرینه) علينا، فلا يكون هذا الاحتمال (احتمال اختفاء قرینه) لأجل غفلة من المتكلّم أو منّا (غیر مقصودین)؛ إذ (علت لا یکون) لا يجب على المتكلّم إلاّ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه (فرد).

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروض؛ لكونه (متکلم) معصوما (معصوم از غفلت است)، وليس اختفاء القرينة علينا (مجتهدین غیر مقصودین) مسبّبا عن غفلتنا عنها (قرینه)، بل لدواعي الاختفاء (اختفاء قرینه - مثل تقطیع روایات یا نقل به معنی) الخارجة عن مدخليّة المتكلّم ومن القي إليه الكلام.

فليس هنا (در مورد احتمال اختفاء قرینه) شيء يوجب (شیء) بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص.

[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه](١)

تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره

وأمّا التفصيل الآخر :

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٢) ، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد (٣) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا ، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.

توجيه هذا التفصيل :

ويمكن توجيه هذا التفصيل : بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ ، وهو كون اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد ، فإذا (٤) كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) القوانين ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣.

(٣) القوانين ٢ : ١٠٣.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «فإن».

إفهامه ، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد (١) ، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إمّا لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه (٢) ، وإمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد ، ومعلوم أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو (٣) السامع احتمال مرجوح في نفسه ، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع امور العقلاء ، أقوالهم وأفعالهم.

وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام ، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة ؛ فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها ، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اختفت (٤) علينا ، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلّم أو منّا ؛ إذ لا يجب على المتكلّم إلاّ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروض ؛ لكونه معصوما ، وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنها ، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخليّة المتكلّم ومن القي إليه الكلام.

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد» ، وفي (ه) : «على وجه لا يقع المخاطب الملقى إليه معه في خلاف المراد» ، وفي (ت) و (ظ) : «على وجه لا يقع الملقى إليه في خلاف المراد».

(٢) لم ترد «الملقى إليه» في (ظ) ، (ل) و (م) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «و».

(٤) في (ر) ، (ص) و (ل) : «اخفيت».

فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص ، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا ، ليس هنا ما يوجب مرجوحيّته حتّى لو تفحّصنا عنها ولم نجدها ؛ إذ لا يحكم العادة ـ ولو ظنّا ـ بأنّها لو كانت لظفرنا بها ؛ إذ كثير (١) من الامور قد اختفت علينا ، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة ، لكنّ القرائن الحاليّة وما اعتمد عليه المتكلّم من الامور العقليّة أو النقليّة الكليّة أو الجزئيّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ، ليست ممّا يحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث والفحص.

ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنّا مستندا إلى الكلام ، كما نبّهنا عليه في أوّل المبحث (٢).

وبالجملة : فظواهر الألفاظ حجّة ـ بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ـ إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة ؛ لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح في نفسه ومتّفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور ، دون ما إذا (٣) كان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة أو الظنّية بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «كثيرا».

(٢) راجع الصفحة ١٦١.

(٣) لم ترد «إذا» في (ت) ، (ر) و (ل).