درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۸: حجیت ظواهر قرآن ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق طائفه پنج از روایات

وتقريره (امام رضا) عليه‌السلام التمسّك (حسن بن جمع را) بقوله تعالى: (در سوالی که نسبت به ازدواج با اهل کتاب مطرح شده بود) ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وأنّه (این آیه) نسخ بقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ. (اینکه امام سکوت کرد نسبت به این تمسک، معلوم می‌شود تمسک به ظاهر قران صحیح است)

وقوله (امام صادق) عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر (لغزید)، فوقع (افتاد) ظفره، فجعل على إصبعه مرارة (مثل پارچه) ـ : «إنّ هذا (مسح) وشبهه يعرف من كتاب الله ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ثمّ قال (امام): امسح عليه (اصبع)»، فأحال (امام صادق) عليه‌السلام معرفةَ حكم المسح على إصبعه المغطّى (پوشیده شده) بالمرارة إلى (متعلق به احال است) الكتاب، موميا (اشاره کننده) إلى أنّ هذا (حکم مسح) لا يحتاج إلى السؤال؛ لوجوده (حکم مسح) في ظاهر القرآن.

۳

نکته

نکته: ظاهر بر دو نوع است:

نوع اول: ظاهر جلی؛ ظاهر جلی به ظاهری گفته می‌شود که ظهورش نیاز به تامل و دقت ندارد، مثلا اقیموا الصلاة ظهور در وجوب دارد که نیاز به دقت و تامل ندارد.

نوع دوم: ظاهر خفی؛ ظاهر خفی به ظاهری گفته می‌شود که ظهورش نیاز به تامل و دقت دارد. مثلا ظهور آیه ما جعل فی الدین من حرج، در مسح بر پارچه. به اینکه مستفاد از این آیه دو احتمال می‌باشد:

احتمال اول: مسح به طور کلی ساقط است.

احتمال دوم: مسح روی پا ساقط است اما روی پارچه لازم است.

ولی با توجه به قانونی که در اذهان همه مردم است به نام المیسور لا یسقط بالمعسور، باید گفت احتمال دوم متعین است.

نتیجه: زمانی که امام مخاطب را درباره ظاهر خفی، به قرآن ارجاع می‌دهد، به طریق اولی ظاهر جلی حجت است.

اشکال: اینجا سه احتمال است، مسح بر پارچه، عدم مسح، مسح بر انگشت کنار، قانون میسور بین دو احتمال اول است.

۴

تطبیق نکته

ولا يخفى: أنّ استفادة الحكم المذكور (مسح روی پارچه) من ظاهر الآية الشريفة ممّا (خبر انّ) لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛ نظرا (علت برای لایظهر است) إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ (آیه) على نفي وجوب الحرج، أعني (توضیح حرج) المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا، وبين بقائه (مسح) مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح»، فهو (آیه) بظاهره (آیه) لا يدلّ على ما حكم به (مسح روی پارچه) الإمام عليه‌السلام، لكن يعلم عند المتأمّل: أنّ الموجب للحرج هو (موجب) اعتبار المباشرة في المسح؛ فهو (اعتبار) الساقط دون أصل المسح، فيصير (بعد از تامل) نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم (حکمی که احتیاج به تامل دارد) إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفادُ (صفت برای نفی است) من ظاهر الآية المذكورة (آیه نفی حرج)، أو (عطف بر نفی) غير ذلك (حکم) من الأحكام التي يعرفها (احکام را) كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن، إلى (متعلق به یحتاج است) ورود التفسير بذلك (حکم) من أهل البيت عليهم‌السلام.

۵

ادامه تطبیق طائفه پنج از روایات

ومن ذلك (اخباری که دلالت بر ظاهر قرآن حجت است): ما ورد من (بیان ما ورد است) أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه (مصلی) آية القصر وجب عليه (مصلی) الإعادة، وإلاّ فلا، وفي بعض الروايات: «إن قُرئت عليه (مصلی) وفسّرت له (مصلی)».

۶

خلاصه مباحث دو جلسه اخیر

ما گفتیم روایاتی داریم که می‌گوید عمل کردن به ظاهر قران حرام است، در مقابل روایات زیادی است که می‌گوید عمل کردن به ظاهر قرآن جایز است و این پنج طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید تمسک به قران جایز است و در آنها عترت آمده است.

طائفه دوم: همان روایات بالا و در آنها عترت نیامده است.

طائفه سوم: عرضه اخبار متعارضه بلکه مطلق اخبار بر قران.

طائفه چهارم: رد شرط به قران.

طائفه پنجم: تمسک به ظاهر قرآن و عترت در آن نیامده است.

مرحله دوم این است که باید جمع بین این دو دسته کرد به اینکه روایت دسته اول، علم به ظاهر قبل از فحص است و دسته دوم عمل به ظاهر در بعد از فحص است.

بعد یک نکته نسبت به ظاهر جلی و خفی گفتیم.

وقوله عليه‌السلام لابنه إسماعيل : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» (١).

وقوله عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، اعتذارا بأنّه لم يكن شيئا أتاه برجله : «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» (٢).

وقوله عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا : «إنّه زوج ؛ قال الله عزّ وجلّ : ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٣) ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع : «إنّه تعالى قال : ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» (٤).

وتقريره عليه‌السلام التمسّك بقوله تعالى : ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، وأنّه نسخ بقوله تعالى : ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ(٥).

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر ، فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة ـ : «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ٦ من أحكام الوديعة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة التوبة : ٦١.

(٢) الوسائل ٢ : ٩٥٧ ، الباب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) الوسائل ١٥ : ٣٧٠ ، الباب ١٢ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٤) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٤ ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤١٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث ٣ ، والآيتان من سورتي المائدة : ٥ ، والبقرة : ٢٢١.

﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ثمّ قال : امسح عليه» (١) ، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

ولا يخفى : أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق ؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح» ، فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام ، لكن يعلم عند المتأمّل : أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن ذلك : ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلاّ فلا (٢) ، وفي بعض الروايات : «إن

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥. والآية من سورة الحج : ٧٨.

(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

قرئت عليه وفسّرت له» (١).

والظاهر ـ ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات ـ : أنّ المراد من تفسيرها له بيان أنّ المراد من قوله تعالى : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا(٢) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيّا على التخفيف ، فلا ينافي تعيّن القصر على المسافر وعدم صحّة الإتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.

وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم للإمام عليه‌السلام : «إنّ الله تعالى قال : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ(٣) ، ولم يقل : افعلوا ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه من قبيل قوله تعالى : ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (٤).

وهذا ـ أيضا ـ يدلّ على تقرير الإمام عليه‌السلام لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرّف في ظواهره.

ومن ذلك : استشهاد الإمام عليه‌السلام بآيات كثيرة ، مثل الاستشهاد لحلّية بعض النسوان بقوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ(٥) ، وفي

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٣١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤.

(٢) النساء : ١٠١ ، وفي النسخ وردت الآية هكذا : «لا جناح عليكم أن تقصروا».

(٣) في النسخ بدل «فليس عليكم جناح» : «لا جناح».

(٤) الوسائل ٥ : ٥٣٨ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢ ، والآية من سورة البقرة : ١٥٨.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٧٧ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١١ ، والآية من سورة النساء : ٢٤.