درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۷: حجیت ظواهر قرآن ۴

 
۱

خطبه

۲

جواب چهارم به دلیل اول اخباریین

جواب چهارم: این جواب در ضمن دو مرحله است:

مرحله اول: در مقابل روایاتی که می‌گوید تفسیر به رای حرام است، و شما اخباریین این روایات را منطبق بر عمل به ظاهر کردید، روایات کثیره‌ای وجود دارد که می‌گوید عمل کردن به ظاهر جایز است. این روایات کثیره، پنج طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید تمسک به ظاهر قرآن جایز است و در این روایات، نامی از عترت برده شده است. مثل روایت ثقلین که در آن بیان شده تمسک به ظاهر قرآن جایز است.

یعنی اگر ظاهر قرآن حجت نبود، تمسک به آن معنا ندارد.

طائفه دوم: روایاتی که ما را امر به علم کردن به ظاهر قرآن می‌کند و در آنها نامی از عترت برده نشده است. مثل خطبه ۱۷۶ که حضرت می‌فرمایند «انتفعوا ببیان الله و اتعظوا نصیحة الله» که می‌گوید به ظاهر کلام خدا، نفع ببرید.

یعنی اگر ظاهر قران حجت نبود، معنا نداشته معصومین ما را امر به عمل به قرآن کنند.

طائفه سوم: روایاتی که می‌گویند اخبار متعارضین بلکه کلیه اخبار را به قرآن عرضه کنید و هر کدام موافق با قرآن بود، عمل کنید و الا عمل نکنید.

اگر قرآن حجت نباشد، معنا ندارد روایات را به قرآن عرضه کنیم. مثل «ما جاءکم عنی موافق کتاب الله فانا قلته و جاءکم عنی یخالف کتاب الله فلم اقله».

طائفه چهارم: روایاتی که می‌گوید هر شرطی که در عقد بشود و مخالف با قرآن باشد، مردود است.

یعنی قرآن حجت است که اگر شرطی مخالف آن باشد، مردود است. مثلا «من اشترط شرطا کتاب الله، لا یجوز له...».

طائفه پنجم: روایاتی که قولا یا فعلا یا تقریرا می‌گوید تمسک به ظاهر قرآن جایز است و در این روایات نامی از عترت برده نشده است. شیخ انصاری برای این طائفه، ۱۳ روایت مثال می‌زند.

مرحله دوم: این مرحله را مرحوم شیخ نگفته است اما باید گفته شود: با توجه به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، روایات دسته اول، حمل می‌شود به ظاهر قرآن قبل از فحص و دسته دوم حمل می‌شود به ظاهر قرآن بعد از فحص. بنابراین عمل کردن به قرآن بعد از فحص جایز است.

۳

تطبیق جواب چهارم به دلیل اول اخباریین

هذا (این سه جواب) كلّه، مع معارضة الأخبار المذكورة (یازده روایات بالا) بأكثر منها (اخبار مذکور) ممّا (بیان از اکثر است) يدلّ على جواز التمسّك بظاهر القرآن (و در آنها نام از عترت برده شده است)، مثل خبر الثقلين (ثِقل به معنای سنگین است و ثَقَل به معنای شیء گرانبها است و هر دو صحیح است) ـ المشهور بين الفريقين ـ و (عطف بر اکثر است) غيرها (اکثر) ممّا دلّ على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه (قرآن)، و (عطف بر الامر است) عرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (قرآن)، و (عطف بر عرض است) ردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، و (عطف بر ما در مما است) الأخبار الدالّة ـ قولا و فعلا و تقريرا ـ على جواز التمسّك بالكتاب (و کلمه عترت در آنها نیست).

(مثال برای طائفه پنجم) مثل قوله عليه‌السلام لمّا قال زرارة: من أين علمتَ أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه‌السلام: «لمكان الباء» (مشهور می‌گویند باء برای الصاق است و بعضی می‌گویند برای تبعیض است و بعضی می‌گویند برای استعانت است و قاعده این است که حمل بر مشهور کنیم)، فعرّفه (امام، زراره را) عليه‌السلام مورد استفادة الحكم (مسح بعضی از سر) من ظاهر الكتاب. (اینکه امام به ظاهر قرآن تمسک کردند، معلوم است که ظواهر قرآن حجت است)

وقول الصادق عليه‌السلام في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النّمام: «إنّه (نمام) فاسق؛ وقال الله: ﴿ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... الآية». (اینکه امام به ظاهر آیه تمسک کرد، دلالت بر این دارد که ظواهر قرآن حجت است)

وقوله (امام صادق) عليه‌السلام لابنه (امام صادق) إسماعيل: «إنّ الله عزّ وجلّ يقول (در مدح رسول خدا)﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِين، فإذا شهد عندك (اسماعیل) المؤمنون فصدّقهم (مومنون را)». (اگر ظاهر قرآن حجت نبود، با آیه ایشان را مذمت نمی‌کرد)

وقوله (امام صادق) عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه (استماع) لم يكن (استماع) شيئا أتاه برجله: «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً». (از اینکه حضرت تمسک به ظاهر آیه کردند و طرف هم هیچی نگفت، معلوم است که ظاهر قرآن حجت است)

وقوله (امام صادق) عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا: «إنّه (عبد) زوج؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وفي عدم تحليلها (زن) بالعقد المنقطع: «إنّه تعالى قال: (فَإِنْ طَلَّقَها (محلِّل، زن را) فَلا جُناحَ عَلَيْهِما (مطلقه و زوج اول))».

ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين : «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح (١) الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا» (٢).

وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام (٣) له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» (٤).

وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٥).

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن

هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على

__________________

(١) كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : «به».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.

(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : «يكون».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.

جواز التمسّك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين ـ المشهور بين الفريقين (١) ـ وغيرها ممّا دلّ على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه (٢) ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (٣) ، وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (٤) ، والأخبار الدالّة ـ قولا و (٥) فعلا و (٦) تقريرا ـ على جواز التمسّك بالكتاب.

مثل قوله عليه‌السلام لمّا قال زرارة : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه‌السلام : «لمكان الباء» (٧) ، فعرّفه عليه‌السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

وقول الصادق عليه‌السلام في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النّمام : «إنّه فاسق ؛ وقال الله : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... الآية» (٨).

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٩ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ ، ومسند أحمد بن حنبل ٣ : ١٤ ، وانظر كتاب حديث الثقلين للسيّد علي الحسيني الميلاني.

(٢) مثل ما في الوسائل ١١ : ١٣٠ ، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٧.

(٣) الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٨ و ١٩.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٥) في (م) : «أو».

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) : «أو».

(٧) الوسائل ١ : ٢٩١ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل.

(٨) الوسائل ٨ : ٦١٩ ، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٠ ، والآية من سورة الحجرات : ٦.

وقوله عليه‌السلام لابنه إسماعيل : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» (١).

وقوله عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، اعتذارا بأنّه لم يكن شيئا أتاه برجله : «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» (٢).

وقوله عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا : «إنّه زوج ؛ قال الله عزّ وجلّ : ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٣) ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع : «إنّه تعالى قال : ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» (٤).

وتقريره عليه‌السلام التمسّك بقوله تعالى : ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، وأنّه نسخ بقوله تعالى : ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ(٥).

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر ، فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة ـ : «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ٦ من أحكام الوديعة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة التوبة : ٦١.

(٢) الوسائل ٢ : ٩٥٧ ، الباب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) الوسائل ١٥ : ٣٧٠ ، الباب ١٢ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٤) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٤ ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤١٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث ٣ ، والآيتان من سورتي المائدة : ٥ ، والبقرة : ٢٢١.

﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ثمّ قال : امسح عليه» (١) ، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

ولا يخفى : أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق ؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح» ، فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام ، لكن يعلم عند المتأمّل : أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن ذلك : ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلاّ فلا (٢) ، وفي بعض الروايات : «إن

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥. والآية من سورة الحج : ٧٨.

(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.