درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۶: حجیت ظواهر قرآن ۳

 
۱

خطبه

۲

شاهد بر تعیین معنای دوم برای تفسیر به رای

گفتیم مراد از تفسیر به رای دو چیز است:

اول: حمل بر معنای خلاف ظاهر یا بر یکی از احتمالات.

دوم: حمل بر معنای ظاهر قبل از فحص.

شاهد بر دوم: شاهد بر اینکه مقصود از تفسیر به رای همین معنای دوم است، این است که مخاطبین به این روایات (یازده روایت) مخالفینی بوده‌اند که همین معنای دوم متعارف بین آنها بوده است. یعنی مخاطبین به این روایت، اهل سنت بوده‌اند که حمل بر ظاهر قبل از فحص می‌کرده‌اند و این قرینه است که منظور از تفسیر به رای، همین معنای دوم است و این به قرینه مرسله شبیب بن انس و مرسله دیگری است.

۳

تطبیق معنای دوم تفسیر به رای و شاهد بر این معنا

وإمّا الحمل (حمل کردن لفظ) على ما يظهر له (شخص) في بادئ الرأي من (بیان ما) المعاني العرفيّة واللغويّة، من (بیان ما) دون تأمّل في الأدلّة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة، مثل (مثال قرائن نقلیه) الآيات الأخر (مثل الی ربها ناظره) الدالّة على خلاف هذا المعنى (مثل یدرک الابصار و لاتدرکه الابصار)، و (عطف بر آیات است) الأخبار الواردة في بيان المراد منها (آیات) و (عطف بر بیان است) تعيين ناسخها (آیات) من منسوخها (آیات).

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني (حمل لفظ بر معنای ظاهر قبل از تفحص) وإن كان الأوّل (معنای اول تفسیر به رای) أقرب عرفا: أنّ المنهيّ في تلك الأخبار (یازده خبر بالا) المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن (از سوال کردن از) أهل البيت عليهم‌السلام، بل يخطّئونهم (اهل بیت را) به (کتاب)، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا (شیعه) تقديم نصّ الإمام عليه‌السلام على ظاهر القرآن، كما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم (مخالفون) العكس (ظاهر قرآن را بر نص امام مقدم می‌کنند).

ويرشدك إلى هذا (منهی در اخبار، مخالفینی هستند که تفسیر به رای دوم را می‌کنند): ما تقدّم في ردّ الإمام عليه‌السلام على أبي حنيفة (در مرسله شبیب) حيث إنّه (ابو حنیفه) يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنّه (ابو حنیفه) إنّما كان يعمل (بدون فحص) بظواهره (قرآن)، لا أنّه (ابو حنیفه) كان يؤوّله (ظاهر کتاب را) بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي (تفسیر به رای به معنای اول) عندهم (مخالفون) مع الكتاب والسنّة.

ويرشد إلى هذا (منهی در اخبار، مخالفینی هستند که تفسیر به رای دوم را می‌کنند): قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين: «إنّهم (مخالفین) ضربوا القرآن بعضه (قرآن) ببعض (دو آیه را به هم می‌زنند و مطلبی را می‌گویند که هیچ کس آن را نگفته است)، واحتجّوا بالمنسوخ وهم (مخالفین) يظنّون أنّه (منسوخ) الناسخ، واحتجّوا بالخاصّ (عام تخصیص خورده) وهم (مخالفون) يظنّون أنّه (خاص) العامّ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها (آیه)، ولم ينظروا إلى ما (مصدریه) يفتح الكلام وإلى ما (مصدریه) يختمه (کلام)، ولم يعرفوا موارده (شان لزوم کلام را) ومصادره (کلام را)، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا».

وبالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة، خصوصا الآثارَ الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام؛

۴

جواب سوم به ادله اخباریین

جواب سوم: این جواب نقضی است:

صغری: اگر این روایات (یازده روایت) عمل کردن به ظاهر قرآن بعد از فحص را منع کند، لازمه‌اش این است که عمل کردن به روایات را هم منع کند.

بیان ملازمه: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، واحد. همانطور که در آیات، عام، مطلق، متشابه و.. است و نمی‌توان حکم به ظاهر کرد، همینها در روایات هم است و نباید در آن حکم به ظاهر کرد.

کبری: و اللازم باطل. یعنی خود اخباریین هم می‌گویند به روایات می‌توانیم عمل کنیم.

نتیجه: فالملزوم مثله، پس به آیات هم می‌توانیم عمل کنیم.

۵

تطبیق جواب سوم به اخباریین

كيف ولو دلّت (اخبار متقدمه) على المنع من العمل (عمل به ظاهر قرآن) على هذا الوجه (بعد از فحص)، دلّت (اخبار) على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن، منه (امر نبی) ناسخ ومنسوخ، وخاصّ وعامّ، ومحكم ومتشابه، وقد كان (کان ناقصه است، اسمش ضمیر شان است) يكون (تامه است و خبر کان است) من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له (کلام) وجهان، وكلام عامّ وكلام خاصّ، مثل القرآن».

وفي رواية (محمد) ابن مسلم: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».

ظاهره أو أحد احتماليه ؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.

ويرشد إليه : المرويّ عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، قال في حديث طويل : «وإنّما هلك الناس في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم‌السلام فيعرّفونهم» (١).

وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة واللغويّة ، من دون تأمّل في الأدلّة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة ، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى ، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها.

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفا : أنّ المنهيّ في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم‌السلام ، بل يخطّئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه‌السلام على ظاهر القرآن ، كما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.

ويرشدك إلى هذا : ما تقدّم (٢) في ردّ الإمام عليه‌السلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنّه إنّما كان يعمل بظواهره ، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي ؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنّة.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢ ، وليس فيه : «فيعرّفونهم».

(٢) راجع الصفحة ١٤١.

ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين : «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح (١) الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا» (٢).

وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام (٣) له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» (٤).

وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٥).

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن

هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على

__________________

(١) كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : «به».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.

(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : «يكون».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.