( قدس‌سره ) قد قال بجواز النكس في الوجه ، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز (١) وكذلك السيد المرتضى قدس‌سره في أحد قوليه (٢) وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوساً.

أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام عند حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ... ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى » (٣) فان اهتمامهما بحكاية عدم رد الباقر عليه‌السلام يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء ، قد أراد عليه‌السلام أن يعرِّفها ويبيِّنها في تلك الروايات.

وفي بعض الأخبار : « قلت له : يرد الشعر؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل ، وإلاّ فلا » (٤) لأن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل منكوساً ، كما أن المراد بقوله : « إذا كان عنده آخر » أنه إذا كان عنده شخص آخر يتقي منه لا مانع من أن يغسل يده منكوساً. وفي صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام « ... ولا ترد الشعر في غسل اليدين ... » (٥).

ويؤيد ما ذكرناه عدة روايات قد وردت في أن كلمة « إلى » في الآية بمعنى من ، وهذا لا بمعنى أنها مستعملة فيه ، لأنه استعمال غير معهود ، بل بمعنى أن المراد الجدي منها هو ذلك كما مر ، كرواية الهيثم بن عروة التميمي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فقلت هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٣٥.

(٢) الانتصار : ٩٩.

(٣) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

(٤) المستدرك ١ : ٣١١ / أبواب الوضوء ب ١٨ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ وقد روى صدرها في الوسائل ١ : ٤٠٣ / أبواب الوضوء ب ١٧ ح ١.

۴۴۶