ويجب الابتداء بالمرفق ، والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس (١).


ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ... » (١).

ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » (٢).

ويبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ، أن المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل عليه‌السلام « عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء » (٣) ونظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف قال : « ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » (٤) فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم.

ومنها : غير ذلك من الروايات.

لزوم البدأة بالمرفق :

(١) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام ، وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس ، ويدلّنا على ذلك جميع ما قدّمناه (٥) في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس ، من التسالم والإجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٤٥٢ / أبواب الوضوء ب ٣٥ ، ح ٦.

(٥) في ص ٤٩.

۴۴۶