من ﴿ الْمَرافِقِ ، ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » (١).

وفي قضية علي بن يقطين حيث أمره عليه‌السلام أن يغسل يديه من المرفقين بعد ما ارتفعت عنه التقيّة (٢).

وفيما علّمه جبرئيل ، حيث روى في كشف الغمة عن علي بن إبراهيم في كتابه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر حديثاً إلى أن قال فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء فقال له : يا محمّد قم توضأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل عليه‌السلام الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين (٣) إلى غير ذلك من الروايات غير الخالية عن ضعف في السند ، إلاّ أنها صالحة لأن تكون مؤيدة للمدعى.

ثم إنه لا تنافي بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (٤) لأن الآية المباركة إما ظاهرة في أن كلمة « إلى » غاية للمغسول وبيان لما يجب غسله من اليد ، فان لليد إطلاقات كثيرة ، فقد تطلق على خصوص الأصابع والأشاجع كما في آية السرقة ، وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم ، وثالثة تطلق على المرفق كما في آية الوضوء ، ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من الاستعمالات العرفية. فأراد عزّ من قائل أن يحدِّدها ويبيِّن أن ما لا بدّ من غسله في اليد إنما هو بهذا المقدار ، إذن فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلها ، وإنما أوكلت بيان ذلك إلى السنّة ، وسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام قد دلّتا على أنها لا بدّ من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع ، فالسنّة قد بيّنت ما لم يكن مبيّناً في الآية المباركة ، فلا تكون الآية منافية لما قدّمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٠٥ / أبواب الوضوء ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٤٤٤ / أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.

(٣) المستدرك ١ : ٢٨٧ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، كشف الغمة ١ : ٨٧.

(٤) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶