مقدماً لليمنى على اليسرى (١).


العضد حينئذ ، لأنه أمر آخر غير المرفق والذراع.

فهذا يدلنا على أن العضد بعظميه من المرفق ، وحيث أُخرج وانفصل بعضه أي المرفق وجب غسل الباقي منه ، وقوله عليه‌السلام « يغسل ما بقي ... » أيضاً شاهد على هذا المدعى ، وبه نستكشف أن العضد هو باقي المرفق.

إذن يصح ما اختاره الماتن قدس‌سره من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع العظام الثلاثة وهو المشهور أيضاً بين الأصحاب قدس‌سرهم بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقي من المرفق وهو العضد ، وسيتعرّض له الماتن قدس‌سره فيما يأتي من الفروع إن شاء الله (١).

تقديم اليمنى على اليسرى :

(١) هذه هي الجهة الثانية التي لا بدّ من أن يتكلم عنها في المقام ، وهي مسألة تقديم اليد اليمنى على اليسرى في غسلها ، وهذه المسألة وإن كان يأتي عليها الكلام عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله (٢) غير أنّا نتعرّض لها في المقام تبعاً للماتن قدس‌سره فنقول : إن المسألة متسالَم عليها بين الأصحاب قدس‌سرهم والعمدة فيها هي الروايات الكثيرة الواردة في الأمر بإعادة غسل اليد اليسرى وغيره من أفعال الوضوء ، فيما إذا غسلها قبل أن يغسل اليد اليمنى.

فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه » (٣).

__________________

(١) في ص ٨٦.

(٢) في ص ٣٨٣.

(٣) الوسائل ١ : ٤٥٢ / أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٩.

۴۴۶