أو خارج عنه ، أو أن المرفق بمعنى عظم الذراع أو مجموع العظام ، كما لا يمكن أن يستفاد من شي‌ء منها في نفسها أن المرفق داخل في المغيى أو خارج عنه ، إذ الغاية عند أهل المحاورة قد تكون داخلة في المغيى وقد تكون خارجة عنه ، غير أن التسالم القطعي والإجماعات المدعاة والأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين ، فوجوب غسله معهما مما لا كلام فيه ، وإن لم يعلم أنه بأيّ معنى من المعنيين الأخيرين ، فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مرّ ، إذن فتلك الأُمور قرينة على أن كلمة « إلى » إنما هي بمعنى حتى أو مع في الآية المباركة ، وأن الغاية داخلة في المغيى كما أشرنا إليه. وقد تقدّم أنّ هذا لا بمعنى أن كلمة « إلى » مستعملة بمعنى حتى أو مع حتى يقال إنه لم يعهد استعمالها بهذا المعنى ، بل الكلمة مستعملة في معناها الموضوع له لكن المراد الجدي منها هو معنى حتى أو مع ، وعليه فلا يبقى إشكال في دخول الغاية في المغيى.

إذن لا بدّ من تعيين ما هو الداخل في وجوب الغسل وأنه أيّ عظم ، وهل هو خصوص عظم الذراع كما نسب إلى العلاّمة قدس‌سره (١) أو مجموع العظام في المفصل؟

الثاني هو الظاهر ، وذلك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافاً إلى أنه على خلاف معنى المرفق لغة لأنه من الرفق والالتئام ، والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة فلا موجب لتخصيصه بأحدها وهو عظم الذراع دون عظمي العضد مخالف لصريح الصحيحة الواردة في المقام ، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » (٢) لأن الظاهر من اليد التي قطعت في مقابل العضد هو الذراع ، والظاهر أيضاً أن الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد ، بحيث لم يبق من عظم الذراع شي‌ء ، فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فما معنى وجوب غسل‌

__________________

(١) لاحظ التذكرة ١ : ١٥٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٣٨.

(٢) الوسائل ١ : ٤٧٩ / أبواب الوضوء ب ٩ ، ح ٢.

۴۴۶