ويجب الابتداء بالأعلى (١)


وعلى الجملة فاللازم أن يكون الماء مستولياً على البشرة والبدن من دون اعتبار انفصال الغسالة عنها بوجه ، وتدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك » (١) ، لظهورها في أن مجرّد وصول الماء إلى البشرة كافٍ في صحة الوضوء وإن لم ينفصل عنها كما لا يخفى ، وهي حاكمة على ما دلّ على اعتبار جريان الماء أو الغسل في الوضوء ، بحيث لولا هذه الصحيحة لقلنا باعتبار تحقق الغسل والجريان أعني انفصال الغسالة في صحّته ، لأنه معنى الغسل على ما عرفت.

ولكن هذه الصحيحة قد دلّتنا على أن الغسل الواجب في الوضوء إنما هو بمعنى وصول الماء إلى البدن لا بمعنى انفصال الغسالة عنه ، وقد عرفت أن الأخبار الواردة في كفاية مثل الدهن من الماء أيضاً ظاهرة في هذا المعنى ، ولا أقل من أنه القدر المتيقن من التشبيه دون إيصال مجرد النداوة إلى البشرة باليد.

وجوب البدأة بالأعلى :

(١) على ما هو المعروف بين المتقدمين والمتأخرين ، وخالفهم في ذلك السيد المرتضى قدس‌سره وذهب إلى جواز النكس (٢) وتبعه الشهيد (٣) وصاحب المعالم (٤) والشيخ البهائي (٥) وابن إدريس (٦) وغيرهم ( قدس الله أسرارهم ) واستدل على ما ذهب إليه المشهور بوجوه :

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٨٥ / أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.

(٢) نقل عنه في المعتبر ١ : ١٤٣.

(٣) لاحظ البيان : ٤٦.

(٤) حكى عنه في المستمسك ٢ : ٣٣٥.

(٥) حبل المتين : ١٢.

(٦) السرائر ١ : ٩٩.

۴۴۶