وقد نقله قدس‌سره في العلل بالإسناد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) وهذا الطريق أيضاً ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الأحمر ، لأن الشيخ (٢) والنجاشي (٣) قدس‌سرهما قد ضعّفاه. ونقله الشيخ قدس‌سره في تهذيبه بإسناده عن إبراهيم ابن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد (٤). وهذا أيضاً ضعيف لأن عبد الرّحمن بن حماد إمامي مجهول.

ومنها : مرسلة المفيد قدس‌سره قال : « دخل الرضا عليه‌السلام يوماً والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً ، فصرف المأمون الغلام وتولّى تمام وضوئه بنفسه » (٥) وقد استدلّ بها على كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات ، نظراً إلى أن الامام عليه‌السلام لم يأمر المأمون بالاستئناف وإعادة وضوئه ، بل قد أتم وضوءه بالمباشرة وأمضاه الامام عليه‌السلام فلو كانت الاستعانة بالغير محرماً لأمره بالاستئناف والإعادة.

ولكنها أيضاً ضعيفة بإرسالها ، كما أنها قاصرة الدلالة لعين ما قدّمناه في سابقتها لأن ظاهرها أن الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء إشراك في العبادة وهي الصلاة ولازمه كراهة الاستعانة بالغير في مطلق مقدمات الصلاة ، لأنها إشراك في العبادة والصلاة كما عرفت أن الآية المباركة منطبقة على الإشراك في العمل ، لأنها إنما دلت على حرمة الإشراك ولا حرمة إلاّ في الإشراك في المعبود لا في العمل.

ومنها : ما رواه هو قدس‌سره في الخصال بإسناده عن أبيه عن علي بن إبراهيم‌

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٧٨ / ١.

(٢) رجال الطوسي : ٤١٤ / ٥٩٩٤.

(٣) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧.

(٥) الوسائل ١ : ٤٧٨ / أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٤ ، الإرشاد : ٣١٥.

۴۴۶