الرابع : ما عن دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم » (١).

ويتوجه على هذا الاستدلال : أن روايات دعائم الإسلام غير قابلة للاعتماد عليها للإرسال ، وإن كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة ، هذا.

على أنها على تقدير تماميتها سنداً قاصرة الدلالة على المدعى ، لاختصاصها بالناصب وهو خارج عن محل الكلام ، لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضاً على الأظهر.

وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دلّ على جواز الصلاة مع المخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب.

الخامس : ما في الفقه الرضوي « لا تصل خلف أحد إلاّ خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته فصلّ خلفه على سبيل التقيّة والمداراة » (٢).

ويردّه : أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، مضافاً إلى عدم دلالتها على المدعى ، لأنها بصدد حصر الإمام في رجلين ، وأما أن الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه.

بل يمكن أن يقال : إن قوله عليه‌السلام « على سبيل التقيّة والمداراة » بنفسه يدلنا على عدم اعتبار عدم المندوحة حال الصلاة ، وإنما يصلي معهم مع التمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية على سبيل المداراة لا الضرورة والاضطرار.

ما ينبغي التنبيه عليه :

ومما ينبغي أن ينبه عليه في المقام ، هو أن الصلاة معهم ليست كالصلاة خلف الامام‌

__________________

(١) المستدرك ٦ : ٤٥٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ١ ، دعائم الإسلام ١ : ١٥.

(٢) المستدرك ٦ : ٤٦٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٩ ح ١ ، فقه الرضا : ١٤٤.

۴۴۶