والخوف شخصاً ، نعم لا نضايق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقيّة والمحافظة على الشيعة كي لا يعرفوا بالتشيّع لدى الناس.

الثالث : ما رواه إبراهيم بن شيبة قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ، فكتب عليه‌السلام إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح » (١) حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بداً من ذلك.

ويرد على هذا الاستدلال أوّلاً : أن الرواية ضعيفة السند ، لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق ، وما في كلام المحقق الهمداني قدس‌سره من إسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم (٢) من سهو القلم.

وثانياً : أن الرواية أجنبية عما نحن بصدده ، لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامّة والرجل في الرواية على ما يبدو أنه شيعي ، لأنه يتولى أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن كان يتبع العامة في مسحه كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة ، فترى أن جماعة يتولون عليّاً عليه‌السلام إلاّ أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة ، لعدم وصول الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات ، وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع عليه‌السلام عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام.

وثالثاً : لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند ، لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية ، لتخصيصها الجواز بما إذا كان لا بدّ من الصلاة خلفه ، وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية فليلاحظ.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٦٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٢.

(٢) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٦٥ السطر ٢٥.

۴۴۶