العادل ، وإنما هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة يحسبها العامّة صلاة وائتماماً بهم ، ومن هنا لم يرد في الروايات عنوان الاقتداء بهم ، بل ورد عنوان الصلاة معهم ، فهو يدخل الصلاة معهم ويؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته.

ولا دلالة في شي‌ء من الروايات على أنها صلاة حقيقة ، وقد ورد في بعضها : ما هم عنده عليه‌السلام إلاّ بمنزلة الجدر (١) إذن لا تكون الصلاة معهم كالصلاة خلف الامام العادل ، بل إنما هي صورة الائتمام لتحسبوها كذلك من دون أن يسقط القراءة والإقامة ولا غيرهما ، لأنهم ليسوا إلاّ كالجدر.

نعم ، قد استفدنا من الأخبار الواردة في التقيّة بحسب الدلالة الالتزامية أن عدم المندوحة غير معتبر في الصلاة معهم ، لا حال العمل والامتثال ولا فيما بعده.

فما ورد في عدّة من الروايات من النهي عن الصلاة خلف فاسدي المذهب أو الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلك مما ورد في الأخبار ، لا ينافي شي‌ء منه ما ذكرناه في المقام ، من صحة الصلاة معهم على النحو الذي بيّناه ، لأنها إنما دلت على عدم جواز الصلاة خلف الجماعة المذكورين على نحو الائتمام الصحيح كالائتمام بالإمام العادل وقد عرفت أن الصلاة معهم ليست إلاّ صورة الائتمام.

فالمتحصل إلى هنا : أن في التقيّة من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقاً لا عرضية ولا طولية ، وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية أحوط.

الجهة الثامنة : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقيّة ، وفي الحكم بجوازها أو وجوبها.

أمّا في التقيّة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ١.

۴۴۶