سبيل الله » (١) وفي جملة من الروايات الأمر بالصلاة معهم في مساجدهم (٢) والحث على الصلاة في عشائرهم (٣) ، وفي بعضها الصلاة في عشائركم (٤) فليلاحظ.

وكيف كان ، فلم يرد في رواياتنا أمر بإعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامة على كثرة الابتلاء بها ، لكونهم معاشرين لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتى في بيت واحد ، إذ ربما كان الابن عاميا والأب على خلافه أو بالعكس ، أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي ، وكانوا يصلون أو يتوضئون بمرأى منهم ومشهد ، فالسيرة كانت جارية على التقيّة في تلك الأفعال كثيرة الدوران ، ومع عدم ردعهم عليهم‌السلام يثبت صحتها لا محالة.

نعم ، ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن مورداً للوثوق ، حيث نهى عليه‌السلام السائل عن الصلاة خلفه ولو بجعلها تطوّعاً ، لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به ، ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده ، ولعلّه إلى ذلك أشار صاحب الوسائل قدس‌سره في عنوان الباب المتقدم نقله ، غير أن الرواية خارجة عمّا نحن بصدده ، لورودها في الصلاة خلف من لا يثق به ، وهو أعم من أن يكون عاميا أو شيعياً ، والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم إتيانها إعادة أو قضاء بعده.

وممّا يؤيد ما قدمناه ، ما فهمه زرارة في الصحيحة المتقدمة (٥) المشتملة على قوله عليه‌السلام « ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحداً ... » (٦) حيث قال أعني زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحداً ، وذلك لأن المسح على الخفين ليس من المحرّمات النفسية ليكون جريان التقيّة فيه موجباً لارتفاع حرمته ، بل إنما هو محرم‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٩٩ / أبواب الجماعة ب ٥ ح ٧ ، ١ ، ٤ ، ٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٩ / أبواب الجماعة ب ٥ ح ٧ ، ١ ، ٤ ، ٨.

(٣) الوسائل ١٦ : ٢١٩ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٦ ح ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٨ / أبواب أحكام العشرة ب ١ ح ٨.

(٥) في ص ٢١٥.

(٦) الوسائل ١٦ : ٢١٥ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٥.

۴۴۶