ويرده : أن الظاهر من الصحيحة إنما هي بصدد الردع عما التزم به المخالفون ، من وجوب كون المسح على باطن الرجل وظاهرها ، كما ورد الأمر بذلك في بعض رواياتنا أيضاً (١).

وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل وظاهرها غير واجب في المأمور به بل يكفي المسح ببعضهما أعني ظاهرهما ، وذلك لأن ظاهر الرجل بتمامه بالإضافة إلى المجموع من ظاهرها وباطنها مما يصدق عليه بعض الرجل ، فإطلاق البعض في الصحيحة يحتمل أن يكون في قبال الظاهر والباطن ، ومن الواضح أن تمام ظاهر الرجل في مقابل الباطن والظاهر بعض الرجل. إذن لا دلالة للصحيحة على كفاية مسمّى المسح أعني مسح بعض الظاهر من الرجل ، ومعه كيف يصح أن تكون معارضة لصحيحة البزنطي المتقدمة.

ومنها : رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل » (٢) وهي أيضاً صريحة الدلالة على كفاية المسح موضع ثلاث أصابع في الرجل ، وعدم وجوب المسح في تمامها ، وعلى هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون المسح بمقدار ثلاث أصابع.

ولكن يردها : أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المدعى ، وأن مسح جميع الأصابع بالكف غير معتبر في الوضوء ، إلاّ أنها ضعيفة السند ، لأن معمر بن عمر مجهول لم يوثقه أهل الرجال. وفي طهارة المحقق الهمداني قدس‌سره معمر بن خلاد بدل معمر بن عمر (٣) وهو من الثقات إلاّ أنه مبني على الاشتباه ، لأن الراوي لها في‌

__________________

(١) كرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما » والمرفوعة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مسح القدمين ومسح الرأس ، فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » المرويتين في الوسائل ١ : ٤١٥ / أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٦ ، ٧.

(٢) الوسائل ١ : ٤١٧ / أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٥.

(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٥٧ السطر ٣٥.

۴۴۶