في بقية أصابعه بعيد غايته ، ومقتضى الصحيحة المتقدمة المؤيدة بتلك الرواية هو ما ذهب إليه الصدوق قدس‌سره من وجوب كون المسح بالكف على جميع الأصابع.

وقد يقال : إن الصحيحة معارضة بعدة روايات دلتنا على كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض.

منها : صحيحة الأخوين « وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » (١) أو « إذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » كما في صحيحتهما الأُخرى (٢) بدعوى أن ظاهرهما كفاية المسمى من المسح في القدمين.

ويدفعه : أن ذلك يبتني على أن يكون قوله عليه‌السلام « ما بين ... » بياناً للقدمين ، ليكون حاصله أنه إذا مسح بشي‌ء مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ، فيدلنا على كفاية المسح عرضاً ، بل وعلى كفايته بحسب الطول أيضاً ، وأما إذا كان بياناً للشي‌ء كما لعلّه الظاهر منه ، لأنه يقتضي أن يكون قوله عليه‌السلام « ما بين ... » توضيحاً للشي‌ء ، وحاصله أنه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه فلا دلالة للروايتين على كفاية المسمّى بوجه ، بل مقتضاها لزوم المسح في تمام ما بين الكعبين إلى الأصابع.

ومنها : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين إلى أن قال فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ... » (٣) وهي صريحة الدلالة على كفاية المسمّى في مسح الرجلين.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤١٤ / أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

(٣) الوسائل ١ : ٤١٢ / أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.

۴۴۶