وكذلك الرجل » (١) وسيأتي أنها رواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها على شي‌ء. على ان القائل بذلك غير معلوم. إذن العمدة في المقام هو ما نسب إلى الصدوق قدس‌سره من وجوب مسح الجميع بالكف (٢).

وقد يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا ، إلاّ بكفيه ( بكفه ) كلّها » (٣) وقد دلت على أن المسح لا بدّ أن يكون بالكف على الأصابع.

ويؤيد ذلك برواية عبد الأعلى مولى آل سام قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى ﴿ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه » (٤).

والوجه في التأييد واضح ، لأن المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأموراً به في الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوي بعد ما عثر وانقطع ظفره وجعل عليه مرارة بقوله : كيف أصنع ، لوضوح أنه وقتئذٍ يمسح على بقية أصابعه فما الموجب لتحيره وسؤاله. فمن ذلك ومن جوابه عليه‌السلام « امسح عليه » يظهر بوضوح أن مسح الأصابع بأجمعها أمر معتبر في المأمور به وأنّ وجوبه من الأُمور المرتكزة في أذهانهم ، ومن هنا أوجب عليه‌السلام المسح على المرارة بدلاً من الإصبع من دون أن يردع السائل عما كان مرتكزاً في ذهنه.

واحتمال أن سؤاله : كيف أصنع ، سؤال عن المسح المستحب ، كاحتمال وجود المانع‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤١٧ / أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨.

(٣) الوسائل ١ : ٤١٧ / أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤.

(٤) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

۴۴۶