عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (*) ،


وجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف (٢) ، وإليه مال المحقق الأردبيلي قدس‌سره فيما حكي عنه (٣) وعن المفاتيح أنه لولا الإجماع لجزمنا به (٤) ، ونسب إلى ظاهر النهاية (٥) والمقنعة (٦) وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة. وعن الإشارة (٧) والغنية (٨) أن الأقل إصبعان. وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع ، هذه هي أقوال المسألة.

أمّا القول بوجوب المسح بالإصبع الواحدة في الرجلين ، فلم يدلنا عليه أي دليل نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالإصبع الواحدة ، ولكنّا قدّمنا هناك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به ، لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص.

على أنّا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة ، فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة ، ولعل القائل بذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به.

وأمّا القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضاً مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان رواية ضعيفة.

وأمّا اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتي أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع‌

__________________

(*) بتمام الكفّ.

(١) الفقيه ١ : ٢٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٠٦.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤.

(٤) النهاية : ١٤.

(٥) المقنعة : ٤٨.

(٦) الإشارة : ٧١.

(٧) الغنية : ٥٦.

۴۴۶