لا يتحقّق في الخارج إلاّ بذلك ، فاذا عجز المكلف من إيقاع المسح على البشرة بالمعنى المتقدِّم سقط عن التكليف بالوضوء لا محالة ، وانتهت التوبة في حقه إلى التيمم.

وقد خرجنا عن ذلك في الدواء الملصق بالبشرة بما دلّ على أن المسح على الدواء بمنزلة المسح على البشرة ، كما دلّ الدليل على أن المسح على الحائل كالعمامة والخف ونحوهما إذا كان للتقية والاضطرار أيضاً مجزي في مقام الامتثال ، وأن المسح عليه كالمسح على نفس البشرة ، ويأتي في محلِّه إن شاء الله أن العمل الاضطراري المستند إلى التقيّة كالاتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي لقوله عليه‌السلام « التقيّة ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقيّة له ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له » (١) وغير ذلك من العمومات. فمن خاف من أن يترتب على إيقاع المسح على البشرة قتل أو ضرب أو هتك لدلالته على تشيّعه فله أن يمسح على الحائل من خف أو عمامة أو نحوهما ، وأنه كالمسح على البشرة في مقام الامتثال. وهذه العمومات المذكورة وإن لم تخل عن بعض المناقشات كما يأتي في محلِّها إلاّ أن الأدلة الخاصة الواردة في إجزاء المأمور به الاضطراري المستند إلى التقيّة عن المأمور به الواقعي كافية في إثبات المدعى.

وأما إذا كان الاضطرار مستنداً إلى غير التقيّة وكان الحائل أمراً آخر غير الدواء فمقتضى الإطلاقات المتقدمة سقوط الأمر بالوضوء عن المكلف وقتئذٍ ، ووصول النوبة إلى التيمم في حقه ، لعدم تمكنه من المسح على البشرة ، وقد عرفت أنه من مقوّمات الوضوء ، إلاّ أن يدعى القطع بعدم الفرق بين الدواء وغيره من أقسام الحائل ، أو يقوم دليل بالخصوص على أن المسح على غير البشرة كالمسح على البشرة ، وكلا الأمرين مفقود في المقام ، إذ ليس لنا قطع وجداني بعدم الفرق بينهما ، كما لم يقم أيّ دليل بالخصوص على كفاية المسح على غير البشرة في الوضوء ، ومعه تصل النوبة إلى التيمم لا محالة.

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٢٠٣ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٤ ، ٢٥.

۴۴۶