نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح (*) على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه (١).


الروايات المشهورة ، والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب الروايتين على الجدار ، هذا.

وفي الوسائل (٢) والحدائق (٣) وكذا صاحب المعالم في المنتقى (٤) حمل الروايتين على صورة الاضطرار والتداوي بالحناء. ويؤيده عدم تعارف طلي الرأس بالحناء بعد الحلق إلاّ لضرورة التداوي والعلاج به.

ولكن هذا الحمل في طول ما قدّمناه ، لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضرورة التداوي والعلاج ، إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهورة المعروفة ، ولا مناص من إلغائهما لندرتهما ، ويجب الأخذ بالمشهورة كما عرفت. وممّا يؤيِّد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدِّمة (٥) ، لأنها قد نصّت بعدم الجواز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

المسح على الحائل عند الاضطرار :

(١) يأتي الكلام على تفصيل هذه المسألة في أحكام الجبائر إن شاء الله (٦) وحاصل ما نبيّنه هناك : أن مقتضى الأخبار الآمرة بمسح الرأس ، بل مقتضى الآية المباركة أيضاً لزوم كون المسح واقعاً على بشرة الرأس بالمعنى الأعم من نفسها وشعرها ومقتضى هذا أن كون المسح واقعاً على البشرة من مقومات الوضوء المأمور به ، وأنه‌

__________________

(*) فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به.

(١) الوسائل ١ : ٤٥٦.

(٢) الحدائق ٢ : ٣١١.

(٣) منتقى الجمان ١ : ١٦٤.

(٤) في ص ١٣٠.

(٥) في المسألة [٦٠٨].

۴۴۶