أن يأتي الأُخرى توضّأ » (١).

ولكن الروايتين مضافاً إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع وعدم شمولهما لمن أجنب بالاحتلام ، لم يتضح صحة الأُولى منهما بحسب الطريق ، كما أن ثانيتهما ضعيفة بالإرسال. إذن فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن.

نعم ، قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد قدس‌سره في الذكرى ، حيث إنه بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعدّ منها جماع المحتلم قال : كل ذلك للنص (٢) وقول صاحب المدارك قدس‌سره لأنه أيضاً كالشهيد قدس‌سره بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال : وقد ورد بجميع ذلك روايات (٣) بدعوى أنهما قدس‌سرهما قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام.

ويردّه : أن بمجرّد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص في محل الكلام تام الدلالة على الاستحباب عندنا ، لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب ، أو يكون نظرهما قدس‌سرهما إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما أو أكثرها ، لا في كل واحد واحد منها ، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضاً لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة.

نعم ، لو ثبت بقولهما ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب والاستحباب ابتني الاستدلال بها في المقام على القول بالتسامح في أدلّة الاستحباب كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٢٥٧ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٥٥ ح ١.

(٢) الذكرى : ٢٣ السطر ٢٥.

(٣) المدارك ١ : ١٣.

۴۴۶