الثاني : لنوم الجنب (١) وأكله وشربه (٢) وجماعه (٣)


موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها » (١).

(١) دلّت عليه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ » (٢). وموثقة سماعة قال : « سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ » (٣).

(٢) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : « إذا كان الرجل جنباً ، لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » (٤) ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب » (٥)

(٣) المستند في ذلك ينحصر في روايتين :

إحداهما : ما رواه الإربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال : قال فلان بن محرز : « بلغنا أن أبا عبد الله عليه‌السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه‌السلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة » (٦).

وثانيتهما : ما عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٨٦ / أبواب الوضوء ب ١٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٢٧ / أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١ ، ١ : ٣٨٢ / أبواب الوضوء ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٢٨ / أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦.

(٤) ، (٥) الوسائل ٢ : ٢١٩ / أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤ ، ١.

(٦) الوسائل ١ : ٣٨٥ / أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢.

۴۴۶