وتغسيله الميت (١).

الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد (٢).

الرابع : لتكفين الميت (٣) أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس (٤).


(١) لحسنة شهاب بن عبد ربّه قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما » (١).

(٢) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسّل الميت ولم يغتسل بعد.

(٣) لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلاّ فتوى الأصحاب بالاستحباب. إذن يبتني الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبّات ، وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب ، وهذا من قبيل الفرض في الفرض.

(٤) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » (٢) ولكن الرواية ضعيفة السند ، لا لأجل محمد بن عبد الله بن زرارة لأنه ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته ، بل لأن طريق الشيخ قدس‌سره إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٦٣ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٣ ، ٥٤٤ / أبواب غسل الميت ب ٣٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٩٣ / أبواب الدفن ب ٣١ ح ٧ ، ٢٢١ / أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.

(٣) قد عدل سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتابٍ إذا كان ضعيفاً في المشيخة

۴۴۶