كذلك فيجزئ النكس (١) وإن كان الأحوط خلافه (*) ، ولا يجب كونه على البشرة


إجزاء النكس في مسح الرأس :

(١) نسب إلى المعروف عدم كفاية النكس في مسح الرأس ، بدعوى أن المقدار المتيقن من المسح المأمور به في الوضوء هو المسح من الأعلى إلى الأسفل والنكس مشكوك الجواز ، ومقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال.

ويردّه : أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي في المسألة حتى يتكلم في أن الأصل الجاري في المقام هل هو الاشتغال أو البراءة ، على ما قدمناه في بعض الأبحاث السابقة من أنه لا مانع من إجراء البراءة عند الشك في اعتبار شي‌ء في الوضوء ، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات عدم الفرق بين المسح من الأعلى إلى الأسفل والنكس ، ولم يقيد المسح فيهما بأن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، بل بعض الأخبار كالصريح في عدم اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وذلك كالروايتين المتقدمتين (٢) الواردتين في من يتوضأ وعليه العمامة ، فإن الأسهل لمن أدخل إصبعه تحت العمامة لأجل المسح إنما هو أن يمسح رأسه نكساً ، إذ المسح من الأعلى إلى الأسفل يحتاج إلى رفع العمامة زائداً على مقدار رفعها عند المسح نكساً وهو أصعب.

ودعوى : أن المتعارف مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل وهو يوجب انصراف المطلقات إلى الفرد المتعارف ، مندفعة صغرى وكبرى :

أمّا بحسب الصغرى ، فلأن المتعارف في غسل الوجه واليدين ولو لغير داعي الوضوء وإن كان هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل كما ذكر ، إلاّ أن الأمر في المسح ليس كذلك قطعاً ، إذ ليس المتعارف فيه هو المسح من الأعلى إلى الأسفل فحسب ، بل كل من ذلك والنكس متعارفان.

__________________

(*) لا يترك.

(١) في ص ١٢٣.

۴۴۶