وأمّا بحسب الكبرى ، فلأجل أن تعارف أحد الفردين وغلبته غير موجبين لانصراف المطلق إلى الفرد الغالب ، فلو كان هناك انصراف فلا إشكال في أنه انصراف بدوي يزول بأدنى تأمل والتفات ، فالمطلق يشمل الفرد المتعارف وغيره على حد سواء ، هذا.

وأضف إلى ذلك صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » (١) لأنها كالصريحة في جواز المسح نكساً بلا فرق في ذلك بين مسح الرأس وغيره.

ولا يمنع عن الاستدلال بهذه الصحيحة روايته الأُخرى بعين السند المذكور في الصحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبرا » (٢) وذلك لأن وحدة السند لا يقتضي الحكم بوحدة المروي أبداً ، لجواز أن يكون حماد قد سمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام روايتين : إحداهما عدم البأس في مسح الوضوء مطلقاً مقبلاً ومدبراً ، وثانيتهما : عدم البأس في مسح القدمين مقبلاً ومدبراً. ولا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم أن الحكم بكفاية المسح مقبلاً ومدبراً في مسح القدمين دليل على عدم كفايتهما في مسح الرأس حتى يتحقق التنافي بين الروايتين وعليه فهما روايتان لا بدّ من العمل بكلتيهما في موردهما ، هذا كله بناء على أن الراوي في كلتا الروايتين هو حماد بن عثمان على ما هو الموجود في الطبعة الأخيرة من الوسائل.

وأما بناء على أن الراوي في الرواية الاولى هو حماد بن عيسى كما هو الموجود في غير الطبعة الأخيرة من الوسائل ، وبه صرح المحقق الهمداني قدس‌سره (٣) بل ربما يحكى عن بعض نسخ التهذيب أيضاً ، فالأمر أسهل وأوضح لأنهما وقتئذٍ روايتان : إحداهما عن حماد بن عثمان ، وثانيتهما : عن حماد بن عيسى ، ولا نقول بمفهوم اللقب‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٠٦ / أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٤٠٦ / أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢.

(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٥٥ السطر ٢٨.

۴۴۶