ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى (١) وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (٢) وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه‌


الاعتبار بالمقدار دون الآلة والسبب فلا خصوصية للأصابع الثلاث ، إلاّ أن هذا فيما إذا لم تقم قرينة على خلافه ، والقرينة على الخلاف موجودة في المقام ، وهي أن المسح لا بدّ وأن يكون بواسطة اليد ولحاظ ذلك يوجب ظهور التقدير في إرادة المسح في المقدار المذكور بنفس الأصابع واليد.

وحيث إنك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيلة والاستحباب دون الوجوب ، فلا جرم كان المسح بنفس الأصابع الثلاث أولى وأفضل.

كفاية المسمّى في الطول :

(١) لعين ما قدّمناه في كفاية المسمّى في العرض من إطلاق الآية المباركة والروايات ، لعدم التقييد فيهما بالمقدار الخاص ، وقد ادعى بعضهم الإجماع على كفاية المسمّى في الطول ، وذكر أن محل الخلاف إنما هو كفاية المسمّى في العرض ، وبعضهم ادعى الإجماع على عكس ذلك فلاحظ.

أفضليّة كون المسح بطول إصبع :

(٢) والسر في ذلك أن الروايتين المتقدمتين الدالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع في الرأس كما يحتمل أن يراد بهما إجزاء ذلك المقدار بحسب العرض فقط كذلك يحتمل أن يراد بهما إجزاء المسح بمقدار ثلاث أصابع بحسب كل من الطول والعرض ، ومن البديهي أن مقدار طول الأصابع الثلاث إنما هو مقدار طول الإصبع الواحد ، وهذا إن تمّ فهو ، وإلاّ فلا دليل على أفضلية كون المسح بطول إصبع واحدة.

۴۴۶