والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع (١) بل الأولى أن يكون بالثلاث (٢)


السند ، إلاّ أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى ، لأن ظاهرها أن المسح بثلاث أصابع تحت الخمار مجزي في مقام الامتثال ، وأما أنه هو الواجب على نحو لا يجزئ الأقل منه فلا يكاد يستفاد منها أبداً ، ويحتمل أن يكون الاجزاء راجعاً إلى عدم إلقاء الخمار.

ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث أصابع في المرأة دون الرجل لصحيحة زرارة المتقدمة ، وذلك إذ قد عرفت أن الصحيحة لا دلالة لها على أن المسح بثلاث أصابع هو الواجب في الوضوء حتى يكون دليلاً على التفصيل بين الرجل والمرأة فيما يعتبر في الوضوء.

وبما سردناه يظهر أن ما ذهب إليه المشهور في المسألة من أن الواجب إنما هو مسمّى المسح في الوضوء سواء أكان بقدر عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحيح ، والسيرة الخارجية أيضاً جارية على ذلك فلاحظ.

أفضليّة المسح بعرض ثلاث أصابع :

(١) للروايتين المتقدمتين ، ولا يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث ، بل يكفي المسح بإصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع الثلاث ، لأن الظاهر من التقدير في جميع الموارد أن المطلوب هو نفس هذا المقدار من دون مدخلية الآلة فيه. مثلاً إذا قيل : يجب المشي عشرة أمتار ، فالظاهر منه أن المشي بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للآلة والسبب مدخلية في ذلك ، فظاهر الروايتين مع قطع النظر عما يأتي بيانه أن المقدار الممسوح لا بدّ أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث ، سواء أكان بنفس الأصابع الثلاث أم بإصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث.

أولويّة كون المسح بالثلاث :

(٢) وذلك لأنّ الظاهر من التقدير في الروايتين وإن كان هو ما ذكرناه من أن‌

۴۴۶