الأوّل : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة (١).


ولكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته ، لأنه لو كان مستحبّاً لبان وشاع ، ولم يخف ذلك على الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) ولم يرد استحبابه في شي‌ء من الروايات ولم يتعرض له الأصحاب في كلماتهم. بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشة وإشكال ، لأن المرسلة المتقدمة الدالة بإطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالإرسال وغير قابلة للاعتماد عليها في الحكم بالاستحباب. اللهمّ إلاّ أن يقال باستفادة الاستحباب من أخبار من بلغ وقد ناقشنا فيه في محلِّه (١) فليراجع.

الوضوء بعد غسل الجنابة :

وأما الوضوء بعد غسل الجنابة فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعيته ، وذلك لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ليس قبله ولا بعده وضوء » (٢) فان ظاهرها نفي مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة ، وحملها على نفي الوجوب دون المشروعية خلاف الظاهر. ويؤيده قوله : « قبله » لوضوح أن الوضوء قبل غسل الجنابة لم يتوهم أحد استحبابه ولا وجوبه ، فكذلك الوضوء بعده.

أضف إلى ذلك ما قدمناه في غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ، من أن ذلك لو كان مستحباً في الشريعة المقدسة لذاع وشاع وورد ذلك في الروايات ، مع أن كلمات الفقهاء قدس‌سرهم خالية عن التعرض لاستحبابه ولم ترد أية رواية في استحبابه بالخصوص.

(١) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٣١٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ ، ٢٤٦ / ب ٣٤ ح ٢.

۴۴۶