درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶: استصحاب ۱۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل اول شیخ

 [الاستدلال على القول المختار]

لنا على ذلك وجوه:

الأوّل: ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق عليه.

بحث در نظر شيخ انصارى در رابطه با استصحاب بود.

شيخ انصارى قائل شدند كه استصحاب در شك در رافع حجة است و در شك در مقتضى حجة نمى‌باشد.

دليل اول شيخ انصارى بر مدعايشان در حجيّة استصحاب: ادّعاى اجماع

ظاهر كلام بعضى از علماء اين است كه حجيّة استصحاب در شك در رافع اتفاقى مى‌باشد.

شيخ انصارى سه عبارت از علماء براى وجود اجماع در مسأله نقل مى‌كنند.

عبارت اول از كتاب مبادي الأصول: استصحاب حجّةٌ، اگر حكمى موجود باشد و شك كنيم مانع حكم را برداشته يا نه، به اجماع علماء استصحاب حجّة مى‌باشد.

البته صاحب مبادي اين عبارت را نقل مى‌كند، ولى بعد مى‌فرمايد: ولو اين عبارت مفيد حجيّة استصحاب در شك در رافع است، و به عبارت ديگر ولو بالاجماع استصحاب در شك در رافع حجة است ولى به ملازمه ثابت مى‌كنيم كه استصحاب در شك در مقتضى هم حجّة مى‌باشد.

شك در رافع ملاك خاصى ندارد بلكه ملاك حجيّة استصحاب وجود حالت سابقه است، در شك در مقتضى هم حالت سابقه وجود دارد لذا آنجا هم استصحاب حجّة است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در شك در رافع كلام صاحب مبادي قبول است يعنى اجماع داريم كه استصحاب در شك در رافع حجة است، ولى خواهد آمد كه هيچ ملازمه‌اى بين حجيّة استصحاب در شك در رافع و حجيّة استصحاب با شك در مقتضى نمى‌باشد، و خواهد آمد استصحاب با شك در مقتضى حجّة نيست.

عبارت دوم از مرحوم علامه در كتاب نهاية: اگر حكمى يقينى بود و شك كرديم رافعى اين حكم را رفع نموده يا نه، به اجماع فقهاء مى‌گوييم متيقّن ثابت وجود دارد و استصحاب جارى مى‌كنيم.

عبارت سوم از صاحب معالم و فاضل جواد صاحب مفتاح الكرامة: ادعا دارند در شك در رافع بالاجماع استصحاب حجة مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در بين علماء أهل سنّت مخالف داريم، و آن مخالف غزالى است.

در بحث فقهى در مسأله طهارت علماء بحثى دارند: اگر كسى وضوء گرفت و برايش طهارت ثابت شد، اين طهارت مستمر است و تا مانعى آن را برنداشته باقيست. اگر كسى بول كند طهارت نقض مى‌شود، ولى فرض كنيد اگر پزشك براى او سوند گذاشت و از راه غير عادى بول كند، شك داريم آيا رافعى آمده و طهارت را از بين برده يا نه. غزالى گفته با اينكه شك در رافع داريد جاى استصحاب طهارت نمى‌باشد، شك داريد اين بول رافع أم لا؟ جاى استصحاب طهارت نيست.

معلوم مى‌شود غزالى در شك در رافع استصحاب را حجة نمى‌داند.

ولى ما عرض مى‌كنيم اگر اجماع ثابت شود، مخالفت غزالى لطمه‌اى به اجماع وارد نمى‌كند، زيرا مرادمان اجماع علماء شيعه است و كارى به اهل سنت نداريم.

۳

تطبیق دلیل اول شیخ

لنا على ذلك وجوه:

الأوّل: ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه.

فمنها: ما عن المبادئ، حيث قال: الاستصحاب حجّة؛ لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله (حکم را) أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة، لكان (حکم به بقاء) ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح، انتهى.

ومراده (مبادی) وإن كان الاستدلال به على حجّية مطلق الاستصحاب، بناء على ما ادّعاه: من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل، هو (ملاک) اعتبار الحالة السابقة مطلقا، لكنّه (مدعی) ممنوع؛ لعدم الملازمة، كما سيجيء.

ونظير هذا ما عن النهاية (نهایة مرحوم علامه): من أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن، وهو عين الاستصحاب؛ لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث.

ومنها: تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد: بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب؛ فإنّ هذه (این کلام) شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلاّ أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثّل له بالخارج من غير السبيلين (مخرج بول و غائط)؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها (طهارت) مقتض لتحقّقه دائما إلى أن يثبت الرافع.

۴

دلیل دوم شیخ

دليل دوم شيخ انصارى بر مدعايشان در حجيّة استصحاب: تمسّك به استقراء

ما تمام ابواب فقه را بررسى كرديم، و ديديم علماء هر جا كه شك در رافع موجود بود، بقاء حكم را استصحاب كردند. اين استقراء به سرحد يقين رسيده است و استقراء يقينى حجّة مى‌باشد.

استقرائى كه ما اينجا ذكر كرديم از استقرائى كه محقق بهبهانى و صاحب رياض در يك باب ديگر فقهى بيان كرده‌اند قويتر است.

صاحب رياض در بحث حجيّة بيّنة و شهادت عدلين فرموده است: شهادت عدلين حجّة است زيرا استقراء كرده‌ايم و در همه موارد ديده‌ايم فقهاء شهادت عدلين را حجة مى‌دانند، و اين استقراء مفيد قطع و يقين است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در باب شهادت عدلين استثناء زياد وجود دارد، مواردى وجود دارد كه شهادت عدلين كافى نيست و شهادت چهار عادل نياز است ولى باز هم صاحب رياض به استقراء تمسك كرده است.

در مورد بحث ما كه حكم به استصحاب در شك در رافع است هيچ مورد مخالفى وجود ندارد، مگر يك مورد، و آن مورد جايى است كه دليل خاص ظنى بر خلاف استصحاب داشته باشيم. در اين مورد همه قبول دارند كه استصحاب جارى نمى‌شود.

مورد اول جايى كه دليل خاص ظنى بر خلاف استصحاب داشته باشيم: كسى بول كرده و استبراء نكرده است، بعد از آن وضوء گرفت، بعد از وضوء رطوبتى از او خارج شده است، شك دارد اين رطوبت بول است كه وضوئش را باطل كرده يا مذى است كه وضوء باطل نشده است.

در اين مثال استصحاب بقاء طهارت را حكم مى‌دهد، حتى اگر استصحاب هم جارى نباشد قاعده طهارت نيز بقاء طهارت را حكم مى‌كند و وضوء اين شخص باطل نمى‌شود، لكن شارع مقدس مى‌فرمايد ظاهر حال اين است كه چون استبراء نكرده است مقدارى بول در مخرج باقى مانده است و حكم مى‌كنيم كه وضوء باطل شده است.

مورد دوم جايى كه دليل خاص ظنى بر خلاف استصحاب داشته باشيم: آيا غساله حمام يعنى فاضلابى كه از حمام بيرون مى‌رود پاك است؟ استصحاب طهارت مى‌گويد قبل از اينكه اين آب وارد حمام شود و مردم از آن استفاده كنند پاك بوده بنابراين الان هم پاك است، لكن شارع مقدس حكم به نجاست غساله حمام كرده است، زيرا ظاهر حال اين است كه افراد مختلف وارد حمام مى‌شوند و معلوم نيست بدنهايشان پاك باشد، و با اين آب بدنشان را مى‌شويند و اين غساله نجس مى‌شود.

خلاصه كلام: غير از موارد خاصى كه دليل بر خلاف استصحاب داريم، در بقيه موارد فقهاء به حجية استصحاب حكم كرده‌اند. از اين استقراء نتيجه مى‌گيريم كه استصحاب قطعا حجة است.

۵

دلیل سوم شیخ

دليل سوم شيخ انصارى بر مدعايشان در حجيّة استصحاب: روايات

عمده‌ترين دليل در باب حجية استصحاب روايات است.

سه روايت از زراره بيان مى‌كنيم، كه در مجموعه اين سه روايت يك بحث سندى و يك بحث دلالتى مى‌آوريم.

امّا بحث سند روايات زرارة: روايات زرارة در باب استصحاب مضمره مى‌باشد، به اين معنا كه زرارة مى‌گويد « قلت له »، مسؤول عنه مشخص نيست و معلوم نيست زرارة از چه كسى سؤال كرده است.

سؤال: آيا اين سه روايات با اينكه مضمره هستند حجّة مى‌باشند؟

جواب: اين روايات قطعا حجة مى‌باشند زيرا:

مطلب اول: در بعضى از كتب اين روايات مضمرة نقل نشده است بلكه مسؤول عنه مشخص است.

صاحب فصول و صاحب قوانين و بهبهانى در فوائد و سيد مجاهد در مفاتيح الاصول و غير از اين بزرگان حديث اول زرارة را از امام باقر عليه السلام نقل كرده‌اند. بله مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل الشيعة حديث را مضمرة نقل نموده است.

مطلب دوم: بر فرض كه بگوييم حديث مضمرة مى‌باشد، در علم رجال ثابت مى‌كنيم كه حديث مضمر مطلقا حجّة است، زيرا رواة به خاطر تقيه و امثال تقيه معمولا نام امام را ذكر نمى‌كردند.

مرحوم سيد بحر العلوم در رساله صلاة مسافر كه در ذيل بعضى از كتب فقهيشان چاپ شده مفصل درباره اين مطلب بحث كرده‌اند.

مطلب سوم: ولو حديث مضمر مطلقا حجة نيست، لكن در اين سه حديث قرائنى داريم كه يقين داريم اين احاديث از امام نقل شده است.

قرينه اول: زرارة از اصحاب درجه يك امام باقر و امام صادق عليهما السلام مى‌باشد، و عالم فاضل مى‌باشد، معنا ندارد كه با وجود دسترسى به امام عليه السلام از غير امام عليه السلام حديث و حكم نقل كند، آن هم با جزئياتى كه در روايات وجود دارد.

قرينه دوم: علماء علم رجال مى‌گويند گاهى متن حديث دال بر صدور حديث است. متن روايت به گونه‌اى است كه انسان احتمال قوى مى‌دهد كه از غير امام اين دقتها و مطالب نمى‌تواند صادر شود.

مثال: بعضى از علماء صدور زيارت جامعه كبيره را از امام معصوم اشكال مى‌دانند، بعضى از علماء اينگونه جواب اشكال را مى‌دهند كه متن اين زيارت و معانى كه در اين متن زيارت وجود دارد دليل صدور اين زيارت از معصوم مى‌باشد.

خلاصه: در صدور اين سه روايت از امام معصوم عليه السلام شكى وجود ندارد.

۶

تطبیق دلیل دوم شیخ

الثاني: أنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاّ وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلاّ لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنيّ في المخرج، فرجّح هذا الظاهر على الأصل، كما في غسالة الحمّام عند بعض، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف: أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني وصاحب الرياض ـ : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

[الاستدلال على القول المختار](١)

الاستدلال على المختار بوجوه

لنا على ذلك وجوه :

١ ـ ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق عليه.

الأوّل : ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه.

فمنها : ما عن المبادئ ، حيث قال : الاستصحاب حجّة ؛ لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح (٢) ، انتهى.

ومراده وإن كان الاستدلال به على حجّية مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادّعاه : من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنّه ممنوع ؛ لعدم الملازمة ، كما سيجيء (٣).

ونظير هذا ما عن النهاية : من أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن ، وهو عين الاستصحاب ؛ لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث (٤).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٢٥١.

(٣) انظر الصفحة ٥٤ و ٨٢.

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤١٠ و ٤١١.

ومنها : تصريح صاحب المعالم (١) والفاضل الجواد (٢) : بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج (٣) راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب (٤) ؛ فإنّ هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلاّ أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا ؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من (٥) مثال النكاح (٦) هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثّل له بالخارج من غير السبيلين (٧) ؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحقّقه (٨) دائما إلى أن يثبت الرافع.

٢ ـ الاستقراء

الثاني : أنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاّ وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلاّ لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول

__________________

(١) المعالم : ٢٣٥.

(٢) غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٣٠.

(٣) المعارج : ٢١٠.

(٤) الذريعة ٢ : ٨٢٩.

(٥) في (ظ) بدل «من» : «و».

(٦) المعارج : ٢٠٩.

(٧) المستصفى ١ : ٢٢٤ ، وليس فيه مثال «الخارج من غير السبيلين» ، نعم حكى تمثيله بذلك في نهاية الوصول ، كما سيأتي في الصفحة ١٥١.

(٨) كذا في النسخ ، والمناسب : «لتحقّقها» ؛ لرجوع الضمير إلى الطهارة.

أو المنيّ في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني (١) وصاحب الرياض (٢) ـ : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة

٢ ـ السنّة

١ ـ صحيحة زرارة الاولى :

منها : صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ «قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن (٣) فقد وجب الوضوء.

قلت : فإن حرّك إلى (٤) جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟

قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر» (٥).

__________________

(١) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٩ ، والفوائد الحائرية : ٢٧٧.

(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ٤٤١.

(٣) في المصدر زيادة : «والقلب».

(٤) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : «على جنبه».

(٥) التهذيب ١ : ٨ ، الحديث ١١ ، والوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.