محمّد بن قيس عن الباقر عن عليّ عليهما‌السلام أنّه قضى في ذلك: أنّ ﴿ الأوّل فريسة الأسد لا يلزم أحداً ﴿ ويَغْرَم أهله ثلث الدية للثاني، ويَغرم الثاني للثالث ثلثي الدية، ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة (١) وعمل بها أكثر الأصحاب (٢).

لكن توجيهها على الاُصول مشكل، و « محمّد بن قيس » كما عرفت (٣) مشترك، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه.

وتوجيهها ـ بأنّ الأوّل لم يقتله أحد، والثاني قتله الأوّل وقتل هو الثالث والرابع فقُسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جُنِي عليه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية ـ تعليل بموضع النزاع؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله.

وربما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله (٤) وإنّما نسبها (٥) إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث، فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع.

وهذا ـ مع مخالفته لظاهر الرواية ـ لا يتمّ في الآخرين؛ لاستلزامه كون دية

__________________

(١) الوسائل ١٩: ١٧٦، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.

(٢) كالمفيد في المقنعة: ٧٥٠، والشيخ في النهاية: ٧٦٣ ـ ٧٦٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٥.

(٣) تقدّم في الصفحة ٤٧٣.

(٤) قاله العماني كما نقله المحقّق في نكت النهاية ٣: ٤٢٦، والفاضل المقداد في التنقيح ٤: ٤٩١ واختاره المحقق نفسه في النكتب ٣: ٤٢٧.

(٥) يعني نسب في الرواية الديةَ إلى الثالث.

۵۷۲۱