الشمّ خارجة عن الأنف، والخلل حينئذٍ في الدماغ، لا فيه. وكذا يستوي (١) الأقنى (٢) والأفطس (٣) والكبير والصغير.

﴿ وأحد المنخرين بصاحبه المماثل له في اليمين واليسار، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الاُذنين واليدين. وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه؛ لئلّا يستوعب بالبعض أنفَ الصغير، فالنصف بالنصف، والثلث بالثلث، وهكذا...

﴿ ويُقلع السنّ بالسنّ المماثلة كالثنيّة بالثنيّة، والرباعيّة بها، والضِرس (٤) به.

وإنّما يُقتصّ إذا لم تَعُد المجنيّ عليها، أو يقضِ أهل الخبرة بعودها ﴿ ولو عادت السنّ فلا قصاص كما أنّه لو قُضي بعودها اُخّر إلى أن يمضي مدّة القضاء، فإن لم تَعُد اقتُصّ وإن عادت بعده؛ لأنّها حينئذٍ هبة جديدة، وعلى هذا فيُقتصّ وإن عادت على هذا الوجه؛ لأنّها ليست بدلاً عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها. ولو انعكس الفرض بأن عادت سنّ الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها؛ لما ذكر ﴿ فإن عادت السنّ المقضيّ بعودها عادة ﴿ متغيّرة فالحكومة وهو الأرش؛ لتفاوت ما بينها (٥) صحيحة ومتغيّرة كما هي.

﴿ وينتظر بسنّ الصبي الذي لم تسقط سنّه وينبت بدلها؛ لقضاء العادة

__________________

(١) في ( ش ): يستوفى.

(٢) الأقنى من الاُنوف: ما ارتفع وسط قصبته وضاق منخره.

(٣) ما انخفض وسط قصبته.

(٤) يأتي في كتاب الديات شرح أقسام الأسنان واسم كلّ منها.

(٥) في ( ش ) ونسخةٍ من ( ر ): ما بينهما.

۵۷۲۱