اُقيم قائماً ثمّ ضُرب بالسيف » (١) والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد.

﴿ وقيل: يُرجم المُحصَن ويُجلد غيره (٢) جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال: « حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني وقال: إن كان قد اُحصِن رُجم، وإلّا جُلد » (٣) وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان (٤) وبين ما رُوي مِن قَتل اللائط مطلقاً (٥).

وقيل: يُقتل مطلقاً (٦) لما ذكر.

والأخبار من الطرفين غير نقيّة السند (٧) والمتيقّن المشهور، والأصل عدم أمر آخر.

﴿ ولو تكرّر منه الفعل الذي لا يوجب القتل ابتداءً ﴿ مرّتين مع تكرار الحدّ عليه بأن حُدّ لكلّ مرّة ﴿ قُتل في الثالثة لأنّه كبيرة، وأصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة؛ لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال: « أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة » (٨).

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢، الحديث ١٩٤، والوسائل ١٨: ٤١٦، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٢. وفيه: إن كان دون الثقب فالجلد.

(٢) والقائل هو الشيخ في النهاية: ٧٠٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٣.

(٣) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.

(٤) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.

(٥) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.

(٦) قاله الصدوق في المقنع ٤٣٠، وابن بابويه وابن الجنيد على ما حكى عنهم العلّامة في المختلف ٩: ١٧٦.

(٧) راجع المسالك ١٤: ٤٠٩ و ٤٠٦.

(٨) الوسائل ١٨: ٣٨٨، الباب ٢٠ من أبواب الحدود والتعزيرات، الحديث ٣.

۵۷۲۱