ولكن ظاهر الفصول (١) بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقة ، وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة ؛ وهذا ـ هاهنا ـ محلّ الكلام بين الأعلام. والحمد لله ، وهو خير ختام (٢).

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) وما يهمّ التعرّض له في المقام قبل الختام ـ وقد غفل عنه المصنّف هاهنا ، بل في كثير من المباحث كما يأتي ـ هو ذكر ثمرة البحث. فنقول : إنّ البحث عن المشتقّ ذو آثار عمليّة في الفقه ومقام الفتوى.

منها : أنّه ورد النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث المناهي : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول تحت شجرة مثمرة».

أمّا الشجرة المثمرة بالفعل فلا شكّ أنّه يدلّ على كراهة البول تحتها. وأمّا الشجرة الّتي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فإنّه بناء على وضع المشتقّ للأعمّ يصدق عليه المثمرة حقيقة ويحكم بكراهة البول تحتها ؛ وعلى القول بوضعه للأخصّ لا يصدق عليه المثمرة حقيقة ، فلا يشمله الحديث ، ويحكم بعدم كراهة البول تحتها. هذا بناء على عدم ظهور الروايات في الشجرة المثمرة فعلا.

ومنها : أنّه ورد كراهة غسل الميّت بالماء المسخن. أمّا الماء المسخن فعلا فلا شكّ في كراهة غسل الميّت به. وأمّا الماء بعد ارتفاع السخونة فهو أيضا محكوم بالكراهة على القول بوضع المشتقّ للأعمّ ، ومحكوم بعدم الكراهة على القول بوضعه للأخصّ.

۲۹۶۱