الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً ، فلا يترتّب عليه أثر.
والأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقاً لأصالة «صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم» مع إمكان كونه هو الزوج ، وأنّه ظنّه الأوّلَ فأقرّ به ثمّ تبيّن خلافه ، وإلغاء الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته منافٍ للقواعد الشرعيّة. نعم ، لو أظهر لكلامه تأويلاً ممكناً في حقّه كتزوّجه إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان ، فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول (١) وهو متّجه.
﴿ ولو أقرّ بزوجة للميّت فالربع ﴾ إن كان المقرّ غيرَ الولد ﴿ أو الثمن ﴾ إن كان المقرّ الولدَ. هذا على تنزيله في الزوج. وعلى ما حقّقناه يتمّ في الولد خاصّة ، وغيرُه يدفع إليها الفاضل [ممّا] (٢) في يده عن نصيبه على تقديرها. ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها.
فالحاصل : أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئاً ، ومع الاُنثى يدفع الأقلّ ، والأخ يدفع الربع ، والولد الثمن كما ذكر.
﴿ فإن أقرّ باُخرى وصدّقته ﴾ الزوجة ﴿ الاُولى اقتسماه ﴾ الربع أو الثمن ، أو ما حصل ﴿ وإن أكذبتها غرم ﴾ المقرّ ﴿ لها نصيبها ﴾ وهو نصف ما غرم للاُولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ (٣) وإلّا فلا.
﴿ وهكذا ﴾ لو أقرّ بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة مع تكذيب الاُوليين ثلث
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٥٣.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) مرّ في الصفحة ٥٥٥ ـ ٥٥٦.