وربما أشكل حكمه كبيراً ، ممّا تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، ولأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره ، إلّاأنّ فتوى الأصحاب على القبول ، ولا يقدح فيه التهمةُ باستيثاق مال الناقص (١) وإرث الميّت.
والمراد بالولد هنا الولد للصلب فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً اعتبر التصديق كغيره من الأقارب ، نصّ عليه المصنّف (٢) وغيره (٣).
وإطلاق «الولد» يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والاُمّ ، وهو أحد القولين في المسألة (٤) وأصحّهما ـ وهو الذي اختاره المصنّف في الدروس (٥) ـ الفرق وأنّ ذلك مخصوص بدعوى الأب ، أمّا الاُمّ فيعتبر التصديق لها؛ لورود النصّ على الرجل (٦) فلا يتناول المرأة. واتّحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة ، دونه ، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يُقتصر فيه على موضع اليقين.
﴿ و ﴾ يشترط أيضاً في نفوذ الإقرار مطلقاً ﴿ عدم المنازع ﴾ له في نسب المُقَرّ به ﴿ فلو تنازعا ﴾ فيه ﴿ اعتبرت البيّنة ﴾ وحكم لمن شهدت له ،
__________________
(١) يعني الصغير والمجنون.
(٢) الدروس ٣ : ١٥٠.
(٣) مثل العلّامة في القواعد ٢ : ٤٣٨.
(٤) اختاره العلّامة في التحرير ٤ : ٢٠ و ٤٣٥ ، وهو المنسوب في مفتاح الكرامة ٩ : ٣٣٧ إلى اقتضاء إطلاق النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والنافع وغيرها.
(٥) الدروس ٣ : ١٥٠.
(٦) الوسائل ١٥ : ٢١٥ ، الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.