﴿ على الأقوى ﴾ لأنّ السكوت أعمّ من الاعتراف به ، فلا يدلّ عليه.
وقال الشيخ : ليس له إنكاره حينئذٍ؛ لحكم الشارع بإلحاقه به بمجرّد الولادة العاري عن النفي (١) إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع ، ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب.
وفيه : أنّ حكم الشارع بالالتحاق (٢) مبنيّ على أصالة عدم النفي ، أو على الظاهر وقد ظهر خلافه. ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لُصٍّ ولم يمكنه الإشهاد ونحو ذلك ، أو لعدم علمه بأنّ له النفي ـ لقرب عهده بالإسلام أو بُعده عن الأحكام ـ فلا إشكال في قبوله عند زوال المانع ، ولو ادّعى عدم العلم (٣) قُبل مع إمكانه في حقّه.
وإنّما يجوز له نفيه باللعان على أيّ وجهٍ كان ﴿ ما لم يسبق الاعتراف ﴾ منه ﴿ به صريحاً أو فحوىً ﴾ فالأوّل ظاهر ، والثاني أن يجيب المبشّر بما يدلّ على الرضا به والاعتراف ﴿ مثل أن يقال له : بارك اللّٰه لك في هذا الولد ، فيؤمِّن ، أو يقول : إن شاء اللّٰه. بخلاف ﴾ قوله في الجواب ﴿ بارك اللّٰه فيك وشبهه ﴾ ك «أحسن اللّٰه إليك» و «رزقك اللّٰه مثلَه» فإنّه لا يقتضي الإقرار؛ لاحتماله غيره احتمالاً ظاهراً.
﴿ ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بيّنة ﴾ بزناها ﴿ سقط الحدّ ﴾ عنه لأجل القذف بالبيّنة ﴿ ولم ينتفِ عنه الولد إلّاباللعان ﴾ لأنّه لاحق بالفراش وإن
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٢٩ ، والخلاف ٥ : ٣٠ ، المسألة ٣٤.
(٢) في (ر) : بالإلحاق.
(٣) في (ر) زيادة : به.