بأحد الأمرين ، ولا يتوجّه كونها منه. أمّا الثاني (١) فيمكن وقوعها من كلّ منهما ، فتدّعي هي تأخّر زمانه إذا كان مقدّراً بمدّة لم تمضِ قبل المدّة المضروبة فترافعه ليُلزَم بأحدهما ، ويدّعي تقدّمه على وجه تنقضي مدّته قبل المدّة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما. وقد يدّعي تأخّره على وجه لا تتمّ الأربعة المضروبة لئلّا يُلزَم إذا جعلنا مبدأها من حين الإيلاء ، وتدّعي هي تقدّمه لتتمّ.
﴿ ويصحّ الإيلاء من الخصيّ والمجبوب ﴾ إذا بقي منه قدر يمكن معه الوطء إجماعاً ، ولو لم يبقَ ذلك فكذلك عند المصنّف وجماعة (٢) لعموم الآيات (٣) وإطلاق الروايات (٤).
والأقوى عدم الوقوع؛ لأنّ متعلّق اليمين ممتنع ، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء ، ولأنّ شرطه الإضرار بها وهو غير متصوّر هنا.
﴿ وفئته ﴾ على تقدير وقوعه منه ﴿ العزم على الوطء مظهراً له ﴾ أي للعزم عليه ﴿ معتذراً من عجزه ، وكذا ﴾ فئة الصحيح ﴿ لو انقضت المدّة وله مانع من الوطء ﴾ عقليّ كالمرض ، أو شرعيّ كالحيض ، أو عاديّ كالتعب والجوع والشبع.
﴿ ومتى وطئ ﴾ المُؤلي ﴿ لزمته الكفّارة ، سواء كان في مدّة التربّص ﴾ أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ﴿ أو بعدها ﴾ لتحقّق الحنث في الجميع ،
__________________
(١) أي الاختلاف الثاني.
(٢) مثل : الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٨٤ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٥ ، والإرشاد ٢ : ٥٧ ، والتحرير ٤ : ١١١.
(٣) مثل الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٤٣ ، الباب ١٠ من أبواب الإيلاء وغيره.