درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۳۹: بیع حیوان

 
۱

صوت این جلسه موجود نمی باشد

العقلاء على أنفسهم جائز» (١) وقيل: لا يقبل؛ لسبق الحكم بحرّيته شرعاً ولا يتعقبّها الرقّ بذلك (٢) وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكلّ مقرّ بالرقيّة بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلماً كان أم كافراً، لمسلم أقرّ أم لكافر، وإن بيع على الكافر لو كان المقرّ مسلماً.

﴿ والمسبيّ حال الغيبة يجوز تملّكه، ولا خمس فيه للإمام عليه‌السلام ولا لفريقه وإن كان حقّه أن يكون للإمام عليه‌السلام خاصّة؛ لكونه مغنوماً بغير إذنه، إلّا أنّهم عليهم‌السلام أذنوا لنا في تملّكه كذلك (٣) ﴿ رخصة منهم لنا. وأمّا غيرنا فتقرّ يده عليه ويحكم له بظاهر الملك؛ للشبهة (٤) كتملّك الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقاً.

﴿ ولا يستقرّ للرجل ملك الاُصول وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ﴿ والفروع وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن سفلن ﴿ والإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والاُخت ﴿ نسباً إجماعاً ﴿ ورضاعاً على أصحّ القولين (٥) للخبر الصحيح معلّلاً فيه بأ نّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٦) ولأنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب.

__________________

(١) الوسائل ١٦:١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

(٢) القائل ابن إدريس وسبق التخريج في الهامش رقم ٢ من الصفحة المتقدّمة.

(٣) راجع الوسائل ٦:٣٧٨ ـ ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.

(٤) يعني الشبهة الاعتقاديّة.

(٥) من القائلين بعدم الملك الصدوق في المقنع:٤٦٨، والشيخ في النهاية:٥٤٠، وابن حمزة في الوسيلة:٣٤٠. والقائل بالملك هو المفيد في المقنعة:٥٩٩، والديلمي في المراسم:١٧٨، وابن إدريس في السرائر ٢:٣٤٣، وغيرهم.

(٦) الوسائل ١٦:١٢، الباب ٨ من كتاب العتق، الحديث ٣.

﴿ ولا يستقرّ ﴿ للمرأة ملك العمودين الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، ويستقرّ على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعمّ والخال وإن استحبّ لها إعتاق المحرم.

وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر، من الشكّ في الذكوريّة التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشكّ في عتقهم والتمسّك بأصالة بقاء الملك، ومن إمكانها فيعتقون؛ لبنائه على التغليب. وكذا الإشكال لو كان مملوكاً. وإلحاقه بالاُنثى في الأوّل وبالذكر في الثاني (١) لا يخلو من قوّة، تمسّكاً بالأصل فيهما.

والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر: أنّه يملك ابتداءً بوجود سبب الملك آناً قليلاً لا يقبل غير العتق ثم يعتقون؛ إذ لولا الملك لما حصل العتق. ومن عبّر من الأصحاب بأ نّهما لا يملكان ذلك (٢) تجوّز في إطلاقه على المستقرّ. ولا فرق في ذلك كلّه بين الملك القهريّ والاختياريّ، ولا بين الكلّ والبعض، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختاراً على الأقوى.

وقرابة الشبهة (٣) بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى؛ لأنّ الحكم الشرعي يتبع الشرع، لا اللغة.

ويفهم من إطلاقه ـ كغيره ـ الرجل والمرأة أنّ الصبيّ والصبيّة لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا، والأخبار (٤) مطلقة في الرجل والمرأة كذلك. ويعضده أصالة البراءة وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلّف.

__________________

(١) المراد بالأوّل كون الخنثى مالكاً، وبالثاني كونه مملوكاً.

(٢) كالصدوق في المقنع:٤٦٨، والمحقّق في الشرايع ٢:٥٦.

(٣) أي الحاصلة بالوطء بالشبهة.

(٤) الوسائل ١٣:٢٩، الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.