درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷۵: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۱۵

 
۱

خطبه

۲

حکم صورت چهارم

حکم صورت چهارم (دو استصحاب متعارضین که عمل به هر دو مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و دلیلی از خارج بر عدم جمع هم نیامده و فقط یکی از دو استصحاب اثر دارد): در این صورت استصحابی که اثر دارد، جاری می‌شود.

مثلا زید می‌داند یا خودش جنابت دارد یا عمر، جنابت زید اثر دارد و همان استصحاب جاری می‌شود. ممکن است بعضی بگویند استصحاب دیگری اثر دارد به اینکه عمر جنابت ندارد، پس زید جنابت دارد که این می‌شود اصل مثبت.

۳

تطبیق حکم صورت چهارم

وأمّا الصورة الرابعة، وهي (صورت چهارم) ما يعمل فيه بأحد (ذی اثر) الاستصحابين. فهو (صورت چهارم) ما (موردی است) كان أحد المستصحبين المعلوم (صفت مستصحبین است) ارتفاع أحدهما ممّا يكون موردا لابتلاء المكلّف دون الآخر، بحيث لا يتوجّه على المكلّف (زید) تكليف منجّز (علی تقدیر الآخر) يترتّب أثر شرعيّ عليه (مکلف). وفي الحقيقة هذا (صورت چهارم) خارج عن تعارض الاستصحابين؛ إذ قوله: «لا تنقض اليقين» لا يشمل اليقين (مثل یقینبه عدم جنابت عمر) الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف (زید) أثر شرعيّ بحيث لا تعلّق له (یقین) به (مکلف) أصلا، كما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة عليه (مکلف) أو على غيره (مکلف)، وقد تقدّم أمثلة ذلك.

ونظير هذا (صورت چهارم) كثير، مثل: أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل، إلاّ أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء (مثل جاریه)، والموكّل ينكر توكيله (وکیل) في ذلك الشيء (مثل جاریه)، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل؛ لأصالة عدم توكيله (وکیل) فيما يدّعيه الوكيل، ولم يعارضه (اصل را) أحد بأنّ الأصل عدم توكيله (وکیل) فيما (عبدی که) يدّعيه الموكّل أيضا.

وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما (که زن ادعا می‌کند) أو منقطعا (که مرد ادعا می‌کند)، فإنّ الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه (نکاح دائم) سبب للإرث ووجوب النفقة والقَسم. ويتّضح ذلك (جریان اصل موثر فقط) بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.

۴

نکته اول

نکته اول: در بعضی از جاها هر دو استصحاب را جاری کرد و تساقط کرد، مثلا اصل عدم نکاح دائم و اصل عدم نکاح منقطع است و تساقط می‌کنند و شک می‌کنیم که زن ارث می‌برد که می‌گوید اصل عدم است. اما این همیشگی نیست

۵

تطبیق نکته اول

ولك أن تقول بتساقط الأصلين (بنا بر حجیت اصل مثبت) في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر (مثل اصل عدم ارث) الجارية في لوازم المشتبهين، إلاّ أنّ ذلك (تساقط بنابر اصل مثبت) إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجيّة، أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ من واجدي المنيّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا (واجدی المنی، چون هر کدام می‌گویند اصل عدم جنابت است و تساقط می‌کنند، در اینجا باید غسل کنند هر دو).

۶

نکته دوم

نکته دوم: در صورت چهارم که یک استصحاب اثر داشت، اگر استصحاب دیگر نیز اثر داشت، دو صورت دارد:

صورت اول: جمع بین دو استصحاب مستلزم مخالفت با علم اجمالی است، که حکمش مثل صورت اول و دوم اصل بحث تساقط است. مثلا یک نفر است که می‌خواهد در یک نماز به واجدی المنی فی ثوب المشترک اقتدا کند، در اینجا استصحاب عدم جنابت هر دو اثر دارد و لکن مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی کرده است.

صورت دوم: مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نیست، در این صورت حکم صورت سوم را دارد که عمل به هر دو استصحاب می‌شود، مثل واجدی المنی فی ثوب المشترک نسبت به خودشان.

۷

تطبیق نکته دوم

ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة (امثله صورت چهارم) أثر لذلك الاستصحاب الآخر، دخل في القسم الأوّل (یعنی صورت اول و دوم که حکمش تساقط بود) إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجماليّ معتبر (منجز) في العمل، ولا عبرة بغير المعتبر، كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني (صورت سوم که حکمش عمل به هر دو استصحاب بود) إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجماليّ معتبر.

فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجماليّ ـ من عقل أو شرع أو غيرهما ـ بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.

۸

نکته سوم

علماء می‌گویند در شبهه موضوعیه فحص واجب نیست اما در شبهه حکمیه فحص واجب است، چون در اصل در شبهه حکمیه نیاز به این دارد که دلیل اجتهادی نباشد.

شیخ انصاری می‌گویند: این حرف به طور کلی صحیح نیست و در شبهات موضوعیه در بعضی از جاها نیاز به فحص است و آن در جایی است که اصل سببی و مسببی باشد.

۹

تطبیق نکته سوم

والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة، ولازمه (عدم وجوب فحص) جواز إجراء المقلّد لها (اصول) بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها (اصول) من المجتهد، إلاّ أنّ تشخيص سلامتها (اصول) عن الاصول الحاكمة عليها (اصول) ليس وظيفة كلّ أحد، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره (حاکم) منها (اصول)، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد، وإلاّ (نه قدرت داشته باشد و نه از مجتهد بگیرد) فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم.

وهذا (تشخیص حاکم از غیر حاکم) يَرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعيّ، نظير تشخيص حجّيّة أصل الاستصحاب وعدمها (حجیت اصل استصحاب). عصمنا الله وإخواننا من الزلل، في القول والعمل، بجاه محمّد وآله المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين.

٤ ـ لو ترتّب أثرً على أحدهما دون الآخر

وأمّا الصورة الرابعة ، وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين. فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا يكون موردا لابتلاء المكلّف دون الآخر ، بحيث لا يتوجّه على المكلّف تكليف منجّز يترتّب أثر شرعيّ عليه. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين ؛ إذ قوله : «لا تنقض اليقين» لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعيّ بحيث لا تعلّق له به أصلا ، كما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك (١).

ونظير هذا كثير ، مثل : أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلاّ أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء ، والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل ؛ لأصالة عدم توكيله فيما يدّعيه الوكيل ، ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله فيما يدّعيه الموكّل أيضا.

وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإنّ الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم. ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.

ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين ، إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجيّة ، أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ من واجدي المنيّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا.

__________________

(١) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٥.

ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر ، دخل في القسم الأوّل (١) إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجماليّ معتبر في العمل ، ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني (٢) إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجماليّ معتبر.

فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجماليّ ـ من عقل أو شرع أو غيرهما ـ بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.

والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة ، ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلاّ أنّ تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد ، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلاّ فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم.

وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعيّ ، نظير تشخيص حجّيّة أصل الاستصحاب وعدمها. عصمنا الله وإخواننا من الزلل ، في القول والعمل ، بجاه محمّد وآله المعصومين ، صلوات الله عليهم أجمعين.

__________________

(١) في (ص) بدل «القسم الأوّل» : «إحدى الصورتين الاوليين» ، وفي نسخة بدلها كما أثبتنا.

(٢) في (ص): «الصورة الثالثة» ، وفي نسخة بدلها كما أثبتنا.