درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷۴: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۱۴

 
۱

خطبه

۲

نکته

مثال برای جایی که ادله حجیت استصحاب شامل یک استصحاب است و شامل یک استصحاب نیست: یک ظرف است که طاهر بوده و الان شک داریم که طاهر است یا خیر که استصحاب طهارت می‌شود و یک ظرف طاهر دیگر هم وجود دارد و برخورد به مسبوق بالنجاسة کرده که استصحاب سببی است و باید گفت که نجس است و این دو ظرف مشتبه شده‌اند و ادله حجیت استصحاب شامل یکی می‌شود و شامل یکی خیر، و لکن در استصحابین متعارضین، قضیه اینگونه نیست.

۳

تطبیق نکته

نعم، نظيره (خروج یک استصحاب از عام که آن استصحاب برای ما معلوم نیست) في الاستصحاب ما لو علمنا (اجمالا) بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر، بأن حرُم نقض أحد اليقينين (یقین به طهارت در هر دو ظرف) بالشكّ ووجب نقض الآخر به (شک). ومعلوم أنّ ما نحن فيه (تعارض استصحابین بواسطه علم اجمالی) ليس كذلك (مثل ما لو علمنا... که یک استصحاب حجت بود و دیگری خیر)؛ لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين ـ لا بوصف زائد (وصف استصحاب) ـ و (عطف بر بقاء است) ارتفاع الآخر، لا (عطف بر بقاء است) اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر.

۴

نتیجه مطالب

اگر دو استصحاب با هم تعارض کردند، ادله استصحاب شامل هر دو با هم یا یکی به نحو معین یا یکی به نحو غیر معین نیست و باید به قواعد دیگر رجوع کنیم.

۵

تطبیق نتیجه مطالب

فتبيّن أنّ الخارج من عموم «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين (چون ادله استصحاب از اول شامل هر دو یا یکی نیست) ـ لا معيّنا ولا مخيّرا ـ بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين (جواب لما:) وجب ترتيب آثار الارتفاع (ارتفاع حالت سابق) على المرتفع الواقعيّ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعيّ، من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما (دو مشتبه)، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا (دو ظرف) مسبوقين بحالة سابقة (و علم اجمالی به نجاست یکی داشتیم که باید به قواعد دیگر رجوع شود). ولذا (بخاطر اینکه در مورد علم اجمالی ملاحظه حالت سابقه نمی‌شود و استصحاب حجت نیست در اینجا) لا نفرّق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي (حالت) الطهارة (بعد یکی نجس شد) أو النجاسة (بعد یکی طاهر شد)، وبين عدم حالة سابقة معلومة، فإنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما (دو مشتبه طبق هر سه صورت)، و (عطف بر الرجوع است) فيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وهكذا.

۶

نکته

در تعارض استصحابین حکم تساقط است مطلقا، یعنی دو صورت:

صورت اول: در هر یک از دو طرف یک اصل باشد، مثلا این ظرف قبلا نجس بود و شک در بقاء نجاست دارد و همینطور ظرف دیگر اما اجمالا می‌دانیم یکی طاهر شده در هر کدام از دو طرف یک اصل وجود دارد و آن استصحاب نجاست است. در اینجا حکم تساقط است مطلقا.

صورت دوم: در یک طرف بیش از یک اصل جاری باشد، مثلا در دو طرف استصحاب جاری می‌شود اما در یک طرف یک اصل دیگر هم جاری می‌شود، در اینجا باز هم تساقط است، چون مرجح فایده ندارد در زمانی که ادله استصحاب شامل این دو استصحاب نشود.

۷

تطبیق نکته

وممّا ذكرنا (تساقط اصلین و عدم ترجیح) يظهر: أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها (اصول) من باب التعبّد لا وجه له (ترجیح)؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجماليّ يوجب خروج جميع مجاري الاصول (تمامی اطراف علم اجمالی) عن مدلول «لا تنقض» على ما عرفت. نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعيّ.

۸

حکم صورت سوم

حکم صورت سوم (دو استصحاب متعارضین که عمل به هر دو مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و دلیلی از خارج بر عدم جمع هم نیامده و هر دو استصحاب هم اثر دارد): مثلا فردی با آبی که مردد است بین بول و آب، وضو می‌گیرد در اینجا هر دو استصحاب جاری می‌شود، یعنی این فرد استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقاء حدث می‌کند.

۹

تطبیق حکم صورت سوم

وأمّا الصورة الثالثة، وهي (صورت سوم) ما يعمل فيه بالاستصحابين.

فهو (صورت سوم) ما (موردی) كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئا، فمخالفته (علم اجمالی) لا توجب مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء، فإنّه يحكَم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما (حدث و طهارت بدن). وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما (الحالتین) مانعا من ذلك (استصحاب)؛ إذ الواحد (الزائل) المردّد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتّب عليه (واحد مردد) حكم شرعيّ حتّى يكون ترتيبه (حکم) مانعا عن العمل بالاستصحابين، ولايلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ أيضا (چنانکه زائل مردد حکمی ندارد). نعم، ربما يشكل ذلك (مخالفت با علم اجمالی) في الشبهة الحكميّة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة، في مقدّمات حجّيّة الظنّ، عند التكلّم في حجّية العلم.

على الواحد التخييري.

وأيضا : فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العامّ فردا معيّنا في الواقع غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعيّن باقيا تحت العامّ ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، وخرج فرد واحد غير معيّن عندنا ، فيمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقليّ في الأفراد ؛ إذ لا استصحاب في الواقع حتّى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر ؛ لأنّ الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الاخرى.

نعم ، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر ، بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشكّ ووجب نقض الآخر به. ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين ـ لا بوصف زائد ـ وارتفاع الآخر ، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين (١) وإلغاء الآخر.

فتبيّن أنّ الخارج من عموم «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين ـ لا معيّنا ولا مخيّرا ـ بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعيّ ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعيّ ، من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما ، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب ، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. ولذا لا نفرّق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة ، وبين عدم حالة سابقة معلومة ، فإنّ

__________________

(١) في (ر) و (ظ) ونسخة بدل (ص): «المستصحبين».

مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما ، وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد ، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له ؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجماليّ يوجب خروج جميع مجاري الاصول عن مدلول «لا تنقض» على ما عرفت (١). نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعيّ.

وأمّا الصورة الثالثة ، وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين.

٣ – لو ترتّب أثرً شرعي على كلا المستصحبين

فهو ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئا ، فمخالفته لا توجب مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء ، فإنّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما. وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما مانعا من ذلك ؛ إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد (٢) لا يترتّب عليه حكم شرعيّ حتّى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ أيضا. نعم ، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكميّة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدّمات حجّيّة الظنّ ، عند التكلّم في حجّية العلم (٣).

__________________

(١) راجع الصفحة ٤١١.

(٢) في (ص) بدل «اليد» : «البدن».

(٣) راجع مبحث القطع ١ : ٨٤ ـ ٨٧.