درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۸: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، استصحاب سببی بر مسببی مقدم می‌شود بدون هیچ بحثی. مثلا این آب قبلا طاهر بود و آن لباس هم نجس بود، لباس نجس با این آب شستیم و بعد دو شک پیدا می‌شود که آیا طهارت آب باقی است یا خیر و آیا نجاست ثوب باقی است یا خیر. شک اول سبب برای شک دوم است.

دلیل مقدم شدن این است که بعد از استصحاب طهارت آب، ظن به طهارت آب حاصل می‌شود و بعد ظن به طهارت لباس حاصل می‌شود و دیگر نمی‌توانیم از استصحاب نجاست ثوب، ظن به نجاست ثوب پیدا کنیم، چون دو ظن در یک چیز واحد جمع نمی‌شود.

۳

نکته

مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب سببی، سبب هست و استصحاب مسببی، مسبب است و رتبه سبب مقدم است، حال وضعیت ذهن انسان از جهت ظن، علم، شک و وهم چیدا کردن به مسبب، تابع وضعیت ذهن انسان در سبب است. حال بعد از استصحاب، ظن به سبب پیدا می‌شود و به تبع ظن به مسبب پیدا می‌شود و دیگر معقول نیست که ظن به عدم مسبب پیدا شود. مثلا با استصحاب طهارت آب، ظن حاصل می‌شود که آب طاهر است و با آن ظن به طاهر شدن ثوب پیدا می‌شود و دیگر نمی‌توان به ظن به نجاست ثوب پیدا کرد.

۴

اقوال در تقدم استصحاب سببی و مسببی

در اینکه آیا استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است یا خیر، چند قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری: استصحاب سببی مقدم است.

قول دوم: بعضی مثل شیخ و محقق علامه در بعضی از اقوالش: استصحاب سببی و مسببی با هم تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به قواعد دیگر می‌رسد. مثال شیخ طوسی: زکات فطره عبد بر عهده مولایش است و آخرهای ماه رمضان عبد پیدایش نیست، دو شک داریم یکی اینکه عبد زنده است یا خیر و شک در این که دادن زکات او واجب است یا خیر، در اینجا دو استصحاب است که دومی مسبب از اول است، حال این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و قواعد دیگر می‌گوید، خارج شدن مال از جیب، نیاز به سبب دارد و در اینجا سببی نیست و زکات واجب نیست.

اشکال: شما می‌گویید زکات فطره واجب نیست اما می‌گوید عتق همین عبد از باب کفاره جایز است، این یک بام و دو هوا است.

جواب: اولا مسلم نیست که آزاد کردن این عبد جایز باشد و ثانیا آزاد کردن این بنده از باب حق الله است اما در دادن زکات پولی از جیبش می‌خواهد خارج شود که بناء خدا بر تشدید است.

قول سوم: این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و حکم هر کدام بار می‌شود.

۵

تطبیق نکته

 والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا (دو شک) في زمان واحد، إلاّ أنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني، كان حال (وضعیت) الذهن في الثاني تابعا لحاله (ذهن) بالنسبة إلى الأوّل، فلابدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في المثال، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما (سبب - طهارت آب) كان الشكّ فيه («ما») غير تابع لشكّ آخر يوجب (شک دیگر) الظنّ، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ويشهد لما ذكرنا (استصحاب اماره‌ای فقط در ناحیه سبب مقدم است): أنّ العقلاء البانين (از باب ظن) على الاستصحاب في امور معاشهم، بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات (جاهای شک سببی و مسببی) إلى هذا الاستصحاب (استصحاب مسببی) أبدا، ولو نبّههم أحدٌ لم يعتنوا، فيعزلون حصّة الغائب من الميراث، ويصحّحون معاملة وكلائه (غائب)، ويؤدّون عنه (غائب) فطرته (غائب) إذا كان (غائب) عيالهم، إلى غير ذلك (مثالها) من موارد ترتيب الآثار الحادثة (غیر سابقه) على المستصحب.

۶

تطبیق اقوال در تقدم استصحاب سببی و مسببی

ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم: الشيخ، والمحقّق، والعلاّمة في بعض أقواله (علامه)، وجماعة من متأخّري المتأخّرين.

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره (عبد) (یعنی معلوم نیست عبد زنده است یا مرده که دو استصحاب حیات و عدم وجوب زکات فطره را جاری کرده و تعارض و تساقط کرده است و گفته خارج شدن پول از جیب بدون سبب معنا ندارد).

واستحسنه المحقّق في المعتبر، مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء (استصحاب حیات عبد)، بأنّها (اصالت البقاء) معارضة بأصالة عدم الوجوب (زکات فطره)، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة، بالمنع عن الأصل (عتق در کفاره) تارة، والفرق بينهما (عتق و زکات فطره) اخرى.

وقد صرّح في اصول المعتبر بأنّ استصحاب الطهارة (اصل سببی) عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة (اصل مسببی) بالطهارة المستصحبة. وقد عرفت أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على (متعلق به منصوص است) وجه يظهر منه (وجه) خلوّه (استصحاب سببی) عن المعارض، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.

وحُكِي عن العلاّمة ـ في بعض كتبه ـ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه (آب قلیل) صيد مرميّ (مورد تیر اندازی واقع شده) لم يعلم استناد موته (صید) إلى الرمي، لكنّه (علامه) اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء (بخاطر تقدیم اصل سببی)، وتبعه (علامه را) عليه (حکم به نجاست) الشهيدان وغيرهما. وهو (نجاست) المختار؛ بناء على ما عرفت تحقيقه، وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد (بدون تذکیه) جرى عليه (صید) جميع أحكام الميتة التي منها (احکام) انفعال الماء الملاقي له (صید).

السابق في صحيحة زرارة ، بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة ، حتّى أنّ بعضهم (١) جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين ، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب ، وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب ؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.

لا تأمل في ترجيح الاستصحاب السببي

وبالجملة : فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر ؛ ولذا لا يتأمّل العامّي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك ، في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.

هذا كلّه إذا عملنا بالاستصحاب (٢) من باب الأخبار.

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحكم أوضح

وأمّا لو عملنا به من باب الظنّ ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا ؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا. فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ ، فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب. والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلاّ أنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني ، كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في

__________________

(١) هو المحقّق قدس‌سره ، في المعتبر ١ : ٣٢ ، كما سيأتي في الصفحة اللاحقة.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «بالاستصحاب» : «باستصحاب الطهارة».

المثال ، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر يوجب الظنّ ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ العقلاء البانين على الاستصحاب في امور معاشهم ، بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا ، ولو نبّههم أحد لم يعتنوا ، فيعزلون حصّة الغائب من الميراث ، ويصحّحون معاملة وكلائه ، ويؤدّون عنه فطرته إذا كان عيالهم ، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.

ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة

ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم : الشيخ ، والمحقّق ، والعلاّمة في بعض أقواله ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين (١).

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره (٢).

واستحسنه المحقّق في المعتبر (٣) ، مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء ، بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب ، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة ، بالمنع عن الأصل تارة ، والفرق بينهما اخرى.

وقد صرّح في اصول المعتبر (٤) بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

(٢) المبسوط ١ : ٢٣٩.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٩٨.

(٤) المعتبر ١ : ٣٢.

المستصحبة. وقد عرفت (١) أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض ، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.

وحكي عن العلاّمة ـ في بعض كتبه (٢) ـ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي ، لكنّه اختار في غير واحد من كتبه (٣) الحكم بنجاسة الماء ، وتبعه عليه الشهيدان (٤) وغيرهما (٥). وهو المختار ؛ بناء على ما عرفت تحقيقه (٦) ، وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.

نعم ربما قيل (٧) : إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي ، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتّجه الحكم بالتنجيس.

ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد ؛

__________________

(١) راجع الصفحة ٥٨١.

(٢) انظر التحرير : ٦ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٣.

(٣) انظر قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ١٧٣.

(٤) انظر الذكرى ١ : ١٠٦ ، والبيان : ١٠٣ ، وتمهيد القواعد : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

(٥) مثل فخر الدين في الإيضاح ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٩.

(٦) من تقدّم الاستصحاب في الشكّ السببيّ ، راجع الصفحة ٣٩٤.

(٧) القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٦.