درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۸: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بایع به مشتری می‌گوید بعتُ و انا صبی، مشتری می‌گوید بعتَ و انت بالغ، در اینجا دو حکم صحت و فساد وجود دارد، موضوع صحت، صدور معامله از بالغ است و موضوع فساد، عدم صدور معامله از بالغ است که نقیض موضوع صحت است.

حال در این معامله می‌توانیم آثار صحت را بر آن بار کنیم و می‌توانیم آثار صدور معامله از غیر بالغ هم بار کنیم، چون صدور معامله از غیر بالغ، اثرش فساد نیست تا تنافی پیدا کند با صحت، بلکه اثرش چیزهای دیگر می‌باشد مثل نذر صدقه. پس این معامله هم صحیح است و آثار صدور معامله از بالغ بار می‌شود و هم آثار صدور معامله از غیر بالغ هم بار می‌شود.

۳

ادامه تطبیق تعارض اصالت الصحه با استصحاب موضوعی

فإذن (زمانی که معلوم شد موضوع فساد، ضد نیست) لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ (ضد)، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ؛ لأنّ الثاني (بیع صادر از بالغ) يقتضي انتقال المال (مثمن) عن البائع، والأوّل (بیع صادر از غیر بالغ) لا يقتضيه (انتقال را)، لا أنّه (بیع صادر از غیر بالغ) يقتضي عدمه (انتقال را).

۴

اصالت الصحه فی الاقوال

گاهی کسی سخنی را می‌گوید و شک در صحت آن داریم که دو صورت دارد:

صورت اول: سخن را فعلی از افعال می‌گیریم و شک در آن می‌کنیم به اینکه اگر راست باشد، کارش مباح است و اگر دروغ باشد، حرام است، در این صورت اصالت الصحه جاری می‌شود.

صورت دوم: سخن را به عنوان کاشف از نفس متکلم بگیریم، در این صورت، سه جهت دارد:

جهت اول: آیا این شخص، قصد معنی این سخن را کرده یا خیر؟ در این صورت اصالت الصحه جاری می‌شود.

جهت دوم: آیا این شخص، اعتقاد به معنای این سخنش دارد یا خیر؟ در این صورت اصالت الصحه جاری می‌شود.

جهت سوم: آیا سخن این شخص، مطابق به واقع است یا خیر؟ در این صورت اصالت الصحه جاری نمی‌شود. چون دلیلی بر آن نداریم.

۵

تطبیق اصالت الصحه فی الاقوال

بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

أمّا الأقوال، فالصحّة فيها (اقوال) تكون من وجهين (قسم):

الأوّل: من حيث كونه (قول) حركة من حركات المكلّف، فيكون الشكّ من حيث كونه (قول) مباحا (جایز) أو محرّما. ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني: من حيث كونه (قول) كاشفا عن مقصود المتكلّم.

والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوه:

أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك (قول) عن معنى، أم لم يقصد، بل تكلّم به (قول) من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه (متکلم).

الثاني: من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده (متکلم) و (عطف تفسیری است) معتقد بمؤدّى (معنا) ما يقوله، أم هو (متکلم) كاذب في هذا التكلّم في (متعلق به کاذب است) اعتقاده (متکلم)؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا (مثل جهت اول). فإذا أخبر (متکلم) بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه (متکلم)، ولا يُسمع دعوى أنّه (متکلم) غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال: افعل كذا، (جواب اذا:) جاز أن يسند إليه (متکلم) أنّه (متکلم) طالبه (کذا را) في الواقع، لا أنّه (متکلم) مظهر للطلب صورةً لمصلحة (مصلحتی که در انشاء است) كالتوطين (آماده کردن)، أو لمفسدة. وهذان الأصلان (اصالت الصحه در جهت اول و جهت دوم) ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة، مع إمكان إجراء ما سلف: من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه (مقام) ليس تلك الأدلّة.

الثالث: من جهة كونه (قول - متکلم) صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا (صادق بودن قول در واقع) معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره (مسلم)، فمعنى حجّيّة خبره (مسلمان) صدقه (خبر است، یعنی مطابق با واقع است). والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى، والظاهر عدم الخلاف في ذلك (عدم حمل بر صحیح به این معنا)؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم، ولا دليل يفي بعمومه (دلیل) عليه (حجیت هر خبر)، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل.

السبب لا من آثار ضدّه ، فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.

وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شكّ فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبّب ، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب ، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ؛ لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه (١).

__________________

(١) لم ترد «فإن اريد بالصحّة في قولهم ـ إلى ـ يقتضي عدمه» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «وإن جعلناه من الاصول التعبديّة ، فإن استفدنا من ادلتها إثبات مجرّد صفة الصحّة للفعل المشكوك ، فهي معارضة لأصالة الفساد ؛ لأنّها تحقّق عدم ترتب الأثر. لكن الشك في الفساد لمّا كان مسبّبا دائما عن الشك في تحقق سبب الصحة ، أو أمر خارجيّ له دخل فيها ، كان أصالة عدم السبب أو عدم ذلك الأمر حاكمة على أصالة الصحة ؛ لأنّها مزيلة للشكّ في مجراها.

هذا بحسب ملاحظة أصالتي الصحّة والفساد ، إلاّ أنّ دليل أصالة الصحة لمّا كان أخصّ من دليل أصالة الفساد ـ أعني الاستصحاب ـ وكان اللازم من العمل بعموم الاستصحاب مع الشكّ في الفساد إلغاء دليل اصالة الصحة رأسا تعيّن تخصيص عموم الاستصحاب بدليل أصالة الصحّة.

وإن استفدنا من أدلّتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة ، بأن جعلناها من الاصول الموضوعية ومن مشخّصات الفعل المشكوك في وقوعه على وجه يحكم عليه بالصحة ، فهي بالنسبة إلى أصالة الفساد ـ إذا كان الشك من جهة الشك في

__________________

تحقق سبب الصحّة ـ حاكمة مزيلة ، كما إذا شككنا في كون العقد الواقع عربيا أو فارسيا أو بصيغة الماضي أو العقد الواقع على النقدين من دون تقابض بيعا حتّى يفسد أو صلحا حتّى يصح ؛ فإنّ المقتضي للحكم بعدم تحقق الأثر وهو أصالة عدم تحقق سبب الصحّة وهو العقد العربي بصيغة الماضي أو الصلح ، والشك في ذلك كلّه مسبّب عن الشك في كون السبب الواقع سببا أو لا؟ ، فإذا حكم الشارع بكونه سببا فقد ارتفع الشك في تحقّق الأثر وتحقّق سببه ، وأصالة عدم تحقّق سببه وأصالة عدم تحقّق السبب لا يقتضي عدم كون هذا العقد سببا ولا كونه واقعا على وجه الفساد.

وأمّا إذا كان الشك في شرط من شروط صحة العمل كبلوغ العاقد ورؤية المبيع ونحو ذلك ، فقد يتوهم : حكومة أصالة عدم الشرط على أصالة الحمل على الصحيح ؛ لأنّ الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح مسبّب عن الشك في تحقق الشرط ، فإذا احرز عدمه بالأصل ترتب عليه كون الفعل فاسدا.

ويندفع : بأنّ أصالة عدم البلوغ لا يثبت كون الواقع هو الفرد الفاسد ، حتّى يتبيّن مجرى أصالة الصحة أعني الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح أو الفاسد ، وإنّما يثبت كون الواقع فاسدا ، وهذا ليس مجرى أصالة الصحة ، وإنّما هو الأثر المترتب على حكم الشارع في مجراها ، لوجوب حمل الفعل المشكوك على فرده الصحيح ، فكلّ منهما أصل موضوعي مجراه الموضوع الخارجي ، وهو بلوغ العاقد أو عدمه ، والمترتّب على الأوّل كون العقد فاسدا ، والمترتب على الثاني كون العقد صحيحا ، فيتعارضان. والموضوع الخارجي الثاني وإن كان الشك فيه مسبّبا عن الشك في الموضوع الأوّل ، إلاّ أنّ خلافه ليس ممّا يترتّب بنفسه على إجراء الأصل في الأوّل نظير نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة المترتب خلافها على استصحاب طهارة الماء ، إلاّ أنّ إجراء الأصل في السبب

__________________

لا يبيّن مجرى الأصل الثاني ؛ لأنّه من الموضوعات الخارجية الغير المترتبة بأنفسها على استصحاب أسبابها. والأصل في السبب إنّما يقدّم على الأصل الخارجي في المسبب إذا كان المسبّب بنفسه من مجعولات الشارع ، كنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة ؛ فإنّ استعمال طهارة الماء مبيّن لعدم نجاسة الثوب المستصحبة في نفسها.

نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت كانت أصالة عدم البلوغ مبيّنة لكون العقد هو الفرد الفاسد.

وبالجملة : ففي المقام أصلان موضوعان رتّب الشارع عليهما أثرين متنافيين وهما كون العقد الواقع صحيحا فاسدا ، وستعرف أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الأصلين التعبّديين التساقط ، فاللازم في المقام الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر ، فحينئذ يختص أصالة الصحة بما إذا كان الشك في تحقق أصل السبب من جهة دوران الفعل الواقع بين السبب وغيره ، كما تقدم إلاّ أن يثبت إجماع مركب بين الشك في نفس السبب والشك في الشرط ، أو يقال تخصيص القاعدة بما عدا الشك في الشروط يوجب قلّة فائدتها ، أو يقال إنّ المثبت مقدم على الثاني.

وكيف كان ، فدفع التنافي بين الاصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في غاية الإشكال. والله العالم».

ـ وقد وردت في (ت) زيادة كتب عليها : «خ ل زائد» ، وهي ما يلي : «لأنّه إذا شكّ في بلوغ البائع فالشكّ في كون الواقع البيع الصحيح بمعنى كونه بحيث يترتّب عليه الأثر شك في كون البيع صادرا من بالغ أو غيره ، هذا مرجعه إلى الشك في بلوغ البائع. فالشك في كون البيع الصادر من شخص صادرا من بالغ الذي هو مجرى أصالة الصحة ، والشك في بلوغ الشخص الصادر منه العقد الذي هو مجرى الاستصحاب ، مرجعهما إلى أمر واحد ، وليس الأوّل

__________________

مسبّبا عن الثاني ؛ فإنّ الشك في المقيّد باعتبار القيد شك في القيد. فمقتضى الاستصحاب ترتّب أحكام العقد الصادر من غير بالغ ، ومقتضى هذا الأصل ترتّب حكم الصادر من بالغ ، فكما أنّ الأصل معيّن ظاهري للموضوع وطريق جعلي إليه ، فكذلك استصحاب عدم البلوغ طريق ظاهري للموضوع ؛ فإنّ أحكام العقد الصادر من غير البالغ لا يترتّب عند الشك في البلوغ إلاّ بواسطة ثبوت موضوعها بحكم الاستصحاب.

نعم ، لو قيل بتقديم المثبت على النافي عند تعارض الأصلين تعيّن ترجيح أصالة الصحة لكنّه محلّ تأمّل.

ويمكن أن يقال هنا : إنّ أصالة عدم البلوغ توجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ ؛ فإنّ بقاء الآثار السابقة مستند إلى عدم السبب الشرعي لا إلى عدم السببية شرعا فيما وقع.

نعم ، لمّا كان المفروض انحصار الواقع فيما حكم شرعا بعدم سببيّة تحقق البقاء ، فعدم سببيّة هذا العقد للأثر الذي هو مقتضى الاستصحاب لا يترتب عليه عدم الأثر ، وإنّما يترتب على عدم وقوع السبب المقارن لهذا العقد ، فلا أثر لأصالة عدم البلوغ المقتضية لعدم سببية العقد المذكور حتى يعارض أصالة الصحّة المقتضية لسببيّته ، وأصالة الصحة تثبت تحقق العقد الصادر من بالغ ، ولا معارضة في الظاهر بين عدم سببية هذا العقد الذي هو مقتضى الاستصحاب ، وبين وقوع العقد الصادر عن بالغ الذي يقتضيه أصالة الصحة ؛ لأنّ وجود السبب ظاهرا لا يعارضه عدم سببية شيء وإن امتنع اجتماعهما في الواقع من حيث إنّ الصادر شيء واحد.

لكن يدفع هذا : أن مقتضى أصالة الصحّة ليس وقوع فعل صحيح في

__________________

الواقع ، بل يقتضي كون الواقع هو الفرد الصحيح. فإذا فرض نفي السببية عن هذا الواقع بحكم الاستصحاب حصل التنافي.

وإن قيل : إنّ الاستصحاب لا يقتضي نفي السببية ؛ لأنّ السببية ليست من المجعولات بل يثبت بقاء الآثار السابقة.

قلنا : كذلك أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب وإنّما تثبت حدوث آثار السبب.

وكيف كان ، فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في غاية الإشكال».

بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

أصالة الصحّة في الأقوال

أمّا الأقوال ، فالصحّة فيها تكون من وجهين :

الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما. ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني : من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم.

والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوده :

أحدها : من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى ، أم لم يقصد ، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.

الثاني : من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدّى ما يقوله ، أم هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه ، ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال : افعل كذا ، جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع ، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين ، أو لمفسدة (١). وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة ، مع إمكان إجراء ما سلف : من أدلّة تنزيه فعل

__________________

(١) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «مظهر ـ إلى ـ لمفسدة» : «كاذب في إظهار الطلب».

المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.

الثالث : من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره ، فمعنى حجّيّة خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم ، ولا دليل يفي بعمومه عليه ، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل (١).

وربما يتوهّم : وجود الدليل العامّ ، من مثل الأخبار المتقدّمة (٢) الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما ، وخصوص قوله عليه‌السلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّيّة خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها (٣).

مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجّيّة خبر كلّ مسلم ، كان الخارج منه أكثر من الداخل ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلاّ مع شروط خاصّة ، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلاّ في موارد خاصّة ، مثل الفتوى وشبهها.

نعم يمكن أن يدّعى : أنّ الأصل في خبر العدل الحجّيّة ؛ لجملة

__________________

(١) في أكثر النسخ زيادة : «من الداخل» ، ولكنّها لم ترد في (ن) ، وشطب عليها في (خ).

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

(٣) راجع مبحث الظنّ ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٥.