درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۵: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که فقهاء در الصلاة علی المیت اصالت الصحه را جاری می‌کنند و می‌گویند عدالت مصلی شرط نیست اما در الصلاة عن المیت، اصالت الصحه را جاری نمی‌کنند و می‌گویند باید عدالت نایب احراز شود، چه فرقی است که اینگونه فتوا داده‌اند.

مرحوم شیخ جواب اول را دادن و رد کردند.

جواب دوم: در صلات علی المیت، یک حیث دارد و آن فعل خودش است اما در صلات عن المیت، دو حیث است، یکی فعل خودش به عنوان نائب است و یکی فعل منوب عنه است و اصالت الصحه در حیث اول است و این مستلزم دومی نیست و ذمه این فرد بریء می‌شود اما ذمه ولی خیر.

۳

ادامه تطبیق اشکال و جواب و رد جواب

وبعبارة اخرى: إن كان فعل الغير (مصلی بر میت) يسقط التكليف عنه (الآخر «شخص دیگر»)، من حيث إنّه فعل الغير (مصلی بر میت)، (جواب ان:) كفت أصالة الصحّة في السقوط (سقوط تکلیف از دیگری)، كما في الصلاة على الميّت.

وإن كان (فعل الغیر) إنّما يسقط التكليف عنه (آخر = منوب عنه) من حيث اعتبار كونه (فعل الغیر) فعلا له (آخر = منوب عنه) ولو على وجه التسبيب (منوب عنه سبب شده که نایب حج را انجام بدهد) ـ كما إذا كلّف (آخر = منوب عنه) بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره (آخر = منبو عنه) (نایب)، كما في استنابة العاجز للحجّ ـ (جواب ان:) لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه (فعل از منوب عنه)، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين (فعل خودش - فعل منوب عنه)، (توضیح تفکیک:) فيحكم باستحقاق النائب الاجرة، و (عطف بر استحقاق است) عدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل.

وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت.

۴

رد جواب دوم

رد: این جواب در بعضی از امثله درست نیست، مثلا شخصی را اجیر می‌گیرد که از طرف میت نماز بخواند، در اینجا فقها گفتند که عدالت شرط است در حالی که یک حیث هم بیشتر نیست و باید اصالت الصحه جاری شود. به اینکه علماء فقهاء گفته‌اند که این شخص لازم نیست فعل خودش را به منزله فعل میت بگیرد و لازم نیست به قصد از ولی خوانده شود چون کاره‌ای نیست. پس فقط یک حیث دارد آن خواندن نماز به عنوان فعل خودش است و به واسطه اجاره از ذمه میت بریء می‌شود.

پس این جواب شامل جمیع افراد نیست.

۵

تطبیق رد جواب دوم

لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت؛ إذ لا يعتبر فيه (استیجار) قصد النيابة عن الوليّ. و براءةُ ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير (اجیر) من حيث هو (فعل الغیر) فعله (الغیر)، لا من حيث اعتباره (فعل الغیر) فعلا للوليّ، فلا بدّ أن يكتفى فيه (استیجار) بإحراز إتيان (اتیان اجیر) صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت، ويحمَل (فعل) على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر.

ولابدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا (مثل تنبیه سوم) بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام.

۶

تنبیه پنجم: عدم جواز اخذ به لوازم در اصالة الصحه

 کسی که اصالت الصحه را جاری می‌کند، فقط آثار شرعی بر آن مترتب می‌شود و لوازم بر آن مترتب نمی‌شود. مثلا زید یک متاعی از عمر خرید و مرد، شک می‌کنیم که زید ثمن متاع را ما یملک قرار داده یا ما لا یملک (مثل خوک) قرار داده است که طبق دومی معامله فاسد است و اصالت الصحه جاری می‌شود و ثمن ما یملک است، حال ما یملک لازم نیست عینی از اعیان باشد و امکان دارد ما فی الذمه است و ما یقین داریم که ما فی الذمه نیست اما لازمه اتفاقی آن که عینی از اعیان باشد، ثابت نمی‌شود. و وراث نمی‌توانند هم در این متاع و هم در جمیع ما ترک تصرف کنند، چون اجمالا می‌دانند یا مبیع وارد اموال مورث نشده یا مقداری از اعیان از اموالش خارج شده است.

۷

تطبیق تنبیه پنجم: عدم جواز اخذ به لوازم در اصالة الصحه

الخامس

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة (اصالت الصحه) الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه (فعل) الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها (ما یلازم) عليه (فعل). فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان (شراء) بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله (الغیر)، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته (الغیر)، بل يحكم بصحّة الشراء و (عطف بر صحت است) عدم انتقال شيء من تركته (المیت) إلى البائع لأصالة عدمه (انتقال).

وهذا (حکم به شیء و عدم حکم به لازم در اصالت الصحه) نظير (نظیر گفته شده بخاطر اینکه این در قاعده تجاوز است) ما ذكرنا سابقا: من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صُلّى الظهر أم لا، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه (الظهر) شرطا لصلاة العصر، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه (الظهر) ثانيا.

والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة ، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت.

والصحّة من الحيثيّة الاولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.

وبعبارة اخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه ، من حيث إنّه فعل الغير ، كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت (١).

وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب ـ كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن (٢) غيره ، كما في استنابة (٣) العاجز للحجّ (٤) ـ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين ، فيحكم باستحقاق النائب (٥) الاجرة ، وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وكما في فعل الوكيل والأجير الذي لا يعتبر فيه قصد النيابة».

(٢) في (ه): «ببدل».

(٣) لم ترد «استنابة» في (ت) ، وورد بدلها في (ه): «استيجار».

(٤) لم ترد «ولو على وجه ـ إلى ـ للحجّ» في (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسختي بدل (ت) و (ص) بدل «النائب» : «الفاعل».

وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت (١).

لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت ؛ إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الوليّ. وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله ، لا من حيث اعتباره فعلا للوليّ ، فلا بدّ أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت ، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر.

ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام.

__________________

(١) انظر الفصول : ٣٦٢.

الخامس

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه. فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.

وهذا نظير ما ذكرنا سابقا (١) : من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا (٢).

قال العلاّمة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة :

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤٠.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «إلاّ أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» ، لكن شطب عليها في (ت).