درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۴: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که اگر ما بخواهیم اصالت الصحه را جاری کنیم، اول باید عنوان احراز شود و بعد اصالت الصحه جاری شود. مثلا شخصی مشغول خواندن نماز بر میت است، برای ما باید احراز شود که این شخص قصد دارد که نماز بخواند نه ورزش کند مثلا، بعد از احراز عنوان نماز خواندن به اینکه قصد نماز خواندن دارد، اگر شک در فساد و صحت کردیم، حکم به صحت می‌کنیم و آثار آن بار می‌شود و دیگر بر ما واجب نیست بر میت نماز بخوانیم

۳

اشکال و جواب و رد جواب

اشکال: چرا در نماز بر میت اصالت الصحه جاری می‌شود و آثار آن جاری می‌شود اما در صلات عن المیت، اصالت الصحه جاری نمی‌شود و باید احراز شود شخص نایب عادل است؟

جواب اول: در صلات عن المیت که گفته شده عدالت در نایب شرط است، بخاطر این است که اگر عدالت را شرط ندانیم، عنوان برای ما احراز نمی‌شود که نماز خوانده یا نه و اگر نماز خوانده، قصد نماز کرده یا خیر.

رد: این جواب درست نیست، چون ما می‌گوئیم نائبی است که یقین داریم صلات را قصد کرده و این محرز است اما مشهور می‌گویند در اینجا هم اصالت الصحه هم جاری نمی‌شود و باید عدالت احراز شود.

جواب دوم: بین صلات عن المیت و صلات علی المیت فرق است به اینکه در صلات علی المیت، فقط یک جهت وجود دارد و آن این است که این نماز، فعل خودش است اما در صلات عن المیت، دو جهت دارد: یکی اینکه نماز، نماز خودش است و وظیفه‌اش در مقابل حق الاجاره است و دیگری اینکه این نماز، فعل منوب عنه است.

حال از جهت اول، اصالت الصحه جاری می‌شود و اثرش این است که ذمه‌اش بریء می‌شود. اما از حیث دوم اصالت لاصحه جاری نمی‌شود و اثرش این است که ولی باید دوباره برای میت نایب بگیرد.

۴

تطبیق اشکال و جواب و رد جواب

وقد يُشكِل الفرق بين ما ذُكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله (صلات) على الصحيح، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا (بدون اجیر شدن) أو بالإجارة، فإنّ المشهور عدمُ الاكتفاء بها (صلات عن المیت) إلاّ أن يكون (عامل) عادلا.

ولو فرّق بينهما (الصلاة علی المیت و الصلاة عن المیت) بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة و (عطف بر وقوع است) إتيان الصلاة على أنّها (صلات) صلاة؛ لاحتمال تركه (نایب) لها (صلات) بالمرّة، أو (عطف بر ترکه است) إتيانه (نایب) بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها (صلات) صلاة عنه (میت)، (جواب لو:) اختصّ الإشكال (اشکال بالا) بما إذا علم من حاله (نایب) كونه (نایب) في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت إلاّ أنّه يحتمل عدم مبالاته (نایب) بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك (عدم المبالات) في الصلاة على الميّت، إلاّ أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة (علم من حاله...).

و قد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضّئ (وضو می‌دهد) العاجزَ عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحيحا؛ ولعلّه (اشتراط عدالت) لعدم إحراز كونه (مَن یوضّی) في مقام إبراء ذمّة العاجز، لا (عطف بر لعدم است) لمجرّد احتمال عدم مبالاته (الموضّی) (با احراز عنوان) في الأجزاء والشرائط، كما قد لا يبالي (الموضّی) في وضوء نفسه.

ويمكن أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات، كالعاجز عن الحجّ ـ: إنّ لفعل النائب عنوانين:

أحدهما (عنوانین): من حيث إنّه فعل من أفعال النائب، ولذا يجب عليه (نایب) مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر (عامل)، وبهذا الاعتبار (فعل نائب است) يترتّب عليه (فعل نائب) جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه (نائب)، مثل: استحقاق الاجرة، وجواز استيجاره (نائب) ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في (متعلق به اشتراط است) صحّة استيجاره (اجیر) ثانيا.

والثاني: من حيث إنّه (فعل نائب) فعل للمنوب عنه، حيث إنّه (منوب عنه) بمنزلة الفاعل بالتسبيب (چون منوب عنه سبب حج شده است) أو الآلة (چون منوب عنه، نائب را وسیله‌ای برای حج قرار داده است)، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه، وبهذا الاعتبار (اعتبار ثانی) يراعى فيه (فعل) القصر والإتمام في الصلاة، والتمتّع والقران في الحجّ، والترتيب في الفوائت (نمازهای فوت شده).

والصحّة من الحيثيّة الاولى (عمل نائب من حیث هو) لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية (عمل نائب من حیث عمل منوب عنه)، بل لا بدّ (با شرط دانستن عدالت) من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب (او آلیه).

الرابع

اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة

أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شكّ في شروط الغسل ـ من إطلاق الماء ، ووروده على النجاسة ـ لا إن علم بمجرّد غسله ؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ، ولم يعلم قصده تحقّق (١) هذه العبادات ، لم يحمل على ذلك. نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه (٢) أمكن قبول قوله ، من حيث إنّه مخبر عادل ، أو من حيثيّة اخرى.

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميّت وبين الصلاة عن الميت تبرّعا أو بالإجارة

وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها إلاّ أن يكون عادلا.

ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام

__________________

(١) في (ظ) بدل «تحقّق» : «لحقيقة».

(٢) في (ظ) بدل «تحقّقه» : «الحقيقة».

إبراء الذمّة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ؛ لاحتمال تركه لها بالمرّة ، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه ، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت ، إلاّ أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت ، إلاّ أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة.

و (١) قد حكم بعضهم (٢) باشتراط العدالة فيمن يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحيحا ؛ ولعلّه لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمّة العاجز ، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.

توجيه الفرق

ويمكن أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات ، كالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانين :

أحدهما : من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر (٣) ، وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل : استحقاق الاجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا.

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «لهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر ؛ ولهذا الاعتبار».

(٢) لم نقف عليه.

(٣) لم ترد «المعتبرة في المباشر» في (ر) ، وفي (ص) كتب عليها : «نسخة» ، وفي (ه) بدل «المباشر» : «المباشرة».

والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة ، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت.

والصحّة من الحيثيّة الاولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.

وبعبارة اخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه ، من حيث إنّه فعل الغير ، كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت (١).

وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب ـ كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن (٢) غيره ، كما في استنابة (٣) العاجز للحجّ (٤) ـ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين ، فيحكم باستحقاق النائب (٥) الاجرة ، وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وكما في فعل الوكيل والأجير الذي لا يعتبر فيه قصد النيابة».

(٢) في (ه): «ببدل».

(٣) لم ترد «استنابة» في (ت) ، وورد بدلها في (ه): «استيجار».

(٤) لم ترد «ولو على وجه ـ إلى ـ للحجّ» في (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسختي بدل (ت) و (ص) بدل «النائب» : «الفاعل».