درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۳: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۲

 
۱

خطبه

۲

بیع رهن

بحث درباره بیع رهن بود که من خانه‌ای دارم که رهن می‌دهم و برای فروش خانه، باید از مرتهن اجازه گرفته شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا دو استصحاب وجود دارد:

استصحاب اول: استصحاب بقاء اذن تا لحظه بیع؛ یعنی شک داریم که تا لحظه بیع راهن، اذن مرتهن وجود داشته یا نه که استصحاب می‌شود گفته می‌شود بیع بعد از اذن است و صحیح است.

استصحاب دوم: استصحاب عدم بیع قبل از رجوع، پس بیع بعد از رجوع است و فاسد است.

این دو استصحاب وجود دارد و هر کدام از علماء امکان دارد به آنها عمل کنند اما اصل مثبت هستند.

صاحب جواهر: اصالت الصحه اذن به منزله استصحاب بقاء اذن است تا لحظه بیع پس بیع بعد از اذن واقع شده و صحیح است.

رد: اصالت الصحه می‌گوید ان شاء الله این اذن صحیح است و با وجود شرایط دیگر، این بیع صحیح می‌شود و نمی‌تواند مثل استصحاب باشد و اصل مثبت می‌باشد و می‌گوید مسلما بیع صحیح است.

صاحب جواهر: اصالت صحت رجوع به منزل استصحاب عدم البیع قبل از رجوع است و پس بیع قبل از رجوع واقع نشده و بیع فاسد است.

رد: این اصالت الصحه فقط رجوع را ذکر می‌کند که صحیح است اما ثابت نمی‌کند که رجوع قبل از بیع بوده و استصحاب، اصل مثبت است و می‌گوید مسلما بیع باطل است.

۳

تطبیق بیع رهن

نعم، أصالة بقاء الإذن (اذن مرتهن) إلى أن يقع البيع (بیع راهن) قد يقضي بصحّته (بیع)، وكذا أصالة عدم البيع (راهن) قبل الرجوع (مرتهن) ربما يقال: إنّها (اصالت البیع قبل الرجوع) تقضي بفساده (بیع)، لكنّهما (اصالت بقاء اذن و اصالت عدم البیع قبل الرجوع) لو تمّا (دو اصل) لم يكونا من أصالة صحّة الإذن ـ بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده (اذن) يوجب لغويّته (اذن) ـ ولا من أصالة صحّة الرجوع التي تمسّك بها (اصالت صحه الرجوع) بعض المعاصرين (صاحب جواهر).

والحقّ في المسألة ما هو المشهور: من الحكم بفساد البيع (بیع رهن)، و (عطف بر فساد است) عدم جريان أصالة الصحّة في المقام، لا في البيع ـ كما استظهره (جریان اصالت الصحه در بیع را) الكركي ـ ولا في الإذن، ولا في الرجوع.

أمّا في البيع، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا مَن له الحقّ وهو (من له الحق) المرتهن، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول (بیع) لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه، سواء كان (من یعتبر رضاه) مالكا ـ كما في بيع الفضولي ـ أم كان له (من یعتبر رضاه) حقّ في المبيع، كالمرتهن.

وأمّا في الإذن، فلما عرفت: من أنّ صحّته (اذن) تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه (بیع) عقيبه (اذن) لا (عطف بر صحت البیع است) بوقوعه (بیع) عقيبه (اذن)، كما أنّ صحّة الرجوع (مرتهن) تقضي بفساد ما (بیعی) يفرض وقوعه («ما») بعده (رجوع)، لا (عطف بر فساد است) أنّ البيع وقع بعده (رجوع).

والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.

۴

تنبیه چهارم: اعتبار احراز عمل در جریان اصالت الصحه

اصالت الصحه در عمل جاری می‌شود، بعد از اینکه عنوان عمل احراز شد. مثلا کسی مشغول شستن لباس نجس است، صرف صحت شستن، باعث نمی‌شود که تطهیر شده است. چون امکان دارد لباس را در آب قلیل فرو کرده باشد نه اینکه آب قلیل را ریخته باشد روی لباس نجس. بله اگر عنوان تطهیر صادق بود و شک کردیم صحیح بوده این تطهیر یا نه، حکم به صحت تطیهر می‌شود.

یا مثلا فردی نماز بر میت می‌خواند، اگر احراز شد که نماز می‌خواند، اصالت لاصحه جاری می‌شود.

۵

تطبیق تنبیه چهارم: اعتبار احراز عمل در جریان اصالت الصحه

الرابع

أنّ مقتضى الأصل (اصالت الصحه) ترتيب الشاكّ جميعَ ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده (الشاک). فلو صلّى شخص على ميّت سقط (صلات) عنه (شاک)، ولو غسل (شخص) ثوبا بعنوان التطهير حُكم بطهارته (ثوب) وإن شَکّ في شروط الغَسل ـ من إطلاق الماء، ووروده (آب) على النجاسة ـ لا إن عَلِم (شاک) بمجرّد غسله (شخص)؛ فإنّ الغَسل من حيث هو (بدون عنوان) ليس فيه (غسل) صحيح وفاسد (بلکه تطیهر صحیح و فاسد دارد)؛ ولذا (احراز عنوان شرط است) لو شُوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ، ولم يعلم قصده (فرد) تحقّق هذه العبادات، (جواب لو:) لم يحمل على ذلك (تحقق عبادات). نعم، لو أخبر («من یاتی») بأنّه (عمل) كان بعنوان تحقّقه (هذه العبادات) أمكن قبول قوله («من»)، من حيث إنّه مخبر عادل، أو من حيثيّة اخرى.

نعم ، أصالة (١) بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحّته ، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال : إنّها تقضي بفساده ، لكنّهما لو تمّا لم يكونا من أصالة صحّة الإذن ـ بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته ـ ولا من أصالة صحّة (٢) الرجوع التي تمسّك بها (٣) بعض المعاصرين (٤).

والحقّ في المسألة ما هو المشهور (٥) : من الحكم بفساد البيع ، وعدم جريان أصالة الصحّة في المقام ، لا في البيع ـ كما استظهره الكركي (٦) ـ ولا في الإذن ، ولا في الرجوع.

أمّا في البيع ، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم (٧) أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا ـ كما في بيع الفضولي ـ أم كان له

__________________

(١) «أصالة» من (ص).

(٢) في (ص) بدل «أصالة صحة» : «أصالتي صحّتي الإذن».

ـ وفي (ظ) بدل «لم يكونا ـ إلى ـ ولا من أصالة صحة» : «يكونان من أصالة صحة الإذن و».

(٣) كذا في (خ) ، وفي غيره : «بهما» ، والصحيح ما أثبتناه ؛ إذ لم يتمسّك في الجواهر بأصالة صحّة الإذن.

(٤) هو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٧. وفي غير (ظ) زيادة : «تبعا لبعض».

(٥) انظر مفتاح الكرامة ٥ : ٢١٦.

(٦) كما تقدّم ، راجع الصفحة ٣٤٦.

(٧) في الصفحة ٣٦٣.

حقّ في المبيع ، كالمرتهن.

وأمّا في الإذن ، فلما عرفت : من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده.

والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.

الرابع

اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة

أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شكّ في شروط الغسل ـ من إطلاق الماء ، ووروده على النجاسة ـ لا إن علم بمجرّد غسله ؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ، ولم يعلم قصده تحقّق (١) هذه العبادات ، لم يحمل على ذلك. نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه (٢) أمكن قبول قوله ، من حيث إنّه مخبر عادل ، أو من حيثيّة اخرى.

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميّت وبين الصلاة عن الميت تبرّعا أو بالإجارة

وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها إلاّ أن يكون عادلا.

ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام

__________________

(١) في (ظ) بدل «تحقّق» : «لحقيقة».

(٢) في (ظ) بدل «تحقّقه» : «الحقيقة».