درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۲: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که صحت هر شیء به حسب خودش است، یعنی اگر کسی که می‌خواهد کتابش را بفروشد، به صیغه بایع می‌گویند ایجاب، حال اگر این شک در این ایجاب کردیم، اصالت الصحه جاری می‌شود و می‌گوئیم ایجاب صحیح است اما این دلالت ندارد که قبول واقع شده یا قبول واقع شده صحیح باشد.

۳

ذکر چند مثال

مثال اول: در هبه و بیع صرف و سلم، قبض شرط است، حال اگر در این سه اصالت الصحه واقع شده است، لازمه‌اش این نیست که قبض انجام شده و اگر واقعا قبض هم انجام شده باشد، صحیح می‌باشد.

مثال دوم: در بیع فضولی اگر کسی کتاب دیگری را به دیگری فروخت، معنای جریان اصالت الصحه در ایجاب و قبول این نیست که مالک واقعی اجازه داده باشد.

مثال سوم: بعضی از معاملات نفسش فاسد است مثل بیع وقف مگر اینکه مصححی داشته باشد مثلا وقف در حال خراب شدن است، در اینجا اصالت الصحه در بیع، مستلزم آمدن مصحح نیست.

مثال چهارم: فردی منزل خود را به مرتهن می‌دهد و قرضی می‌گیرد، در اینجا هیچکدام حق تصرف در منزل را ندارند، بعد مرتهن از اجازه بر می‌گردد و خانه را راهن می‌فروشد در اینجا نمی‌دانیم اول بیع واقع شده یا رجوع از اذن، در اینجا جریان اصالت الصحه در اذن یا در رجوع، موجب صحت یا عدم صحت بیع نمی‌شود چون معلوم نیست قبل یا بعد بوده باشد.

۴

تطبیق ذکر چند مثال

وكذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقّق الإيجاب والقبول، لم يحكم بتحقّقه (قبض) من حيث أصالة صحّة العقد (در ایجاب و قبول).

وكذا لو شكّ في إجازة المالك لبيع الفضوليّ، لم يصحّ إحرازها (اجازه) بأصالة الصحّة (در عقد).

وأولى (چون در جریان اصالت الصحه در معاملاتی که بناء در آنها صحت است در صورت آمدن مکمل، معارضی نیست و بعضی می‌گویند اصل معارض دارد و آن اصل عدم مکمل است و این هم نیست چون این اصل معارضی دارد و ان اصل عدم طرو مفسد است و اصالت الصحه باقی می‌ماند اما در جریانی اصالت الصحه در معاملاتی که اصل و بناء فاسد بودن است مگر با آمدن مصحح، معارض با اصل عدم مصحح است) بعدم الجريان (اصالت الصحه عقد) ما لو كان العقد في نفسه (عقد) لو خلّي (عقد) وطبعه (عقد) مبنيّا على الفساد، بحيث يكون المصحّح طارئا عليه (عقد)، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له (وقف)، وكذا الراهن أو المشتري من الفضوليّ إجازة المرتهن والمالك.

وممّا يتفرّع على ذلك (صحة کل شیء بحسبه) أيضا (مثل موارد قبل): أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له (رهن) ـ بعد اتّفاقهما (بایع و مرتهن) على رجوع المرتهن عن إذنه (مرتهن) ـ في (متعلق به اختلاف است) تقدّم الرجوع (مرتهن از اذن) على البيع فيفسد (البیع)، أو تأخّره (الرجوع) فيصحّ (البیع)، فلا يمكن أن يقال ـ كما قيل (صاحب جواهر) ـ: من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع (بیع رهن) صحيحا، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع (رجوع مرتهن) تقضي بكون البيع (بیع رهن) فاسدا؛ لأنّ الإذن والرجوع كليهما (اذن و رجوع) قد فرض وقوعهما (اذن و رجوع) على الوجه الصحيح، وهو (وجه صحیح) صدوره (هر یک از اذن و رجوع) عمّن له أهليّة ذلك (هر یک از اذن و رجوع) والتسلّط عليه (ذلک). فمعنى ترتّب الأثر عليهما (اذن و رجوع) أنّه لو وقع فعل المأذون (بیع) عقيب الإذن وقبل الرجوع ترتّب عليه (فعل) الأثر، ولو وقع فعله (ماذون) بعد الرجوع (مرتهن از اذن) كان فاسدا، أمّا لو لم يقع عقيب الإذن فعل (بیع)، بل وقع في زمان ارتفاعه (اذن)، ففساد هذا الواقع (بیع) لا يخلّ بصحّة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل (بیع) عقيب الرجوع فانعقد (بیع) صحيحا، فليس هذا (صحیح بودن بیع) من جهة فساد الرجوع، كما لا يخفى.

الثالث

صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه

أنّ هذا الأصل إنّما يثبت صحّة الفعل إذا وقع الشكّ في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحّته ، بمعنى ترتّب الأثر المقصود منه عليه ، فصحّة كلّ شيء بحسبه.

مثلا : صحّة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالإيجاب بالفارسيّة بناء على القول باعتبار العربيّة. فلو تجرّد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب.

فإذا شكّ في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع ، فلا يقضي (١) أصالة الصحّة في الإيجاب بوجود القبول ؛ لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب.

وكذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقّق الإيجاب والقبول ، لم يحكم بتحقّقه من حيث أصالة صحّة العقد.

__________________

(١) في (ظ): «يقتضي».

وكذا (١) لو شكّ في إجازة المالك لبيع الفضوليّ ، لم يصحّ إحرازها بأصالة الصحّة.

وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه مبنيّا على الفساد ، بحيث يكون المصحّح طارئا عليه ، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له ، وكذا الراهن أو المشتري من الفضوليّ إجازة المرتهن والمالك.

وممّا يتفرّع على ما ذكرنا

وممّا يتفرّع على ذلك أيضا : أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له ـ بعد اتّفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه ـ في تقدّم الرجوع على البيع فيفسد ، أو تأخّره فيصحّ ، فلا يمكن أن يقال ـ كما قيل (٢) ـ : من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا ، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا ؛ لأنّ الإذن والرجوع كليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح ، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلّط عليه. فمعنى ترتّب الأثر عليهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن وقبل الرجوع ترتّب عليه الأثر ، ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا ، أمّا لو لم يقع عقيب الإذن (٣) فعل ، بل وقع في زمان ارتفاعه ، ففساد هذا الواقع لا يخلّ بصحّة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في (ر): «ولذا».

(٢) لعلّه صاحب الجواهر ، كما سيأتي.

(٣) كذا في نسخة بدل (ت) ، وفي غيرها بدل «الإذن» : «الأوّل».