درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۷: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۶

 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول: حمل فعل مسلم بر صحت واقعیه یا نزد فاعل

درباره صحتی که فعل مسلمان حمل بر آن می‌شود، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه مشهور: مراد از صحت، صحت واقعیه است:

مثال اول: فردی عقدی انجام می‌دهد و قائل به اعم است یعنی هم عقد با لغت عربیه صحیح است هم با لغت فارسی، اما حامل قائل به اخص است، حال فاعل شک می‌کند که عقدی که انجام داده فارسی بوده یا عربی که مشهور می‌گویند حمل می‌کنیم بر عقدی که در واقع صحیح است.

مثال دوم: فردی مشغول نماز است و عقیده دارد که نماز اعم از نماز با سوره و غیر سوره است و هر دو صحیح است ولی حامل (کسی که می‌خواهد فعل را حمل بر صحت کند) از کسانی است که قائل به اخص است و فقط نماز صحیح را در نماز با سوره است، در اینجا مشهور می‌گویند نماز فرد حمل بر صحت عند الواقع می‌شود.

نظریه دوم: صاحب مدارک و بعضی: مراد از صحت، صحت اعتقادی است، یعنی اگر کسی که عملی را انجام داد و ما شک در صحت آن داشت، حمل می‌کنیم بر اینکه این عمل بر طبق عقیده خودش صحیح است و کار به واقع نداریم.

صاحب مدارک در توضیح کلام محقق بیاناتی دارند که این مطلب از عباراتشان در می‌آید به اینکه گفته‌اند اگر دو زوج اختلاف کنند که عقد در حال محرم بودن یا محل بودن انجام شده، اختلاف دارند و کسی که ادعا می‌کند در حال احرام انجام شده دو صورت دارد:

صورت اول: عقد در حال احرام حرام است، در اینجا هر دو یک عقیده دارند، در اینجا عقد حمل بر صحت می‌شود.

صورت دوم: این فرد جاهل مرکب است و فکر می‌کند عقد در حال احرام و احلال هر دو صحیح است، در اینجا عقیده‌اش با عقیده حامل یکی نیست، در این صورت عقد حمل بر صحت نمی‌شود.

پس مدارک در یک صورت گفته عقد حمل بر صحت می‌شود و در یک صورت حمل بر صحت نمی‌شود، از این معلوم می‌شود منظورشان صحت عند الفاعل می‌باشد و الا اگر منظورشان صحت عند الواقع باشد، باید در هر دو صورت عقد صحیح باشد، چون هر کسی اعتقادش را مطابق با واقع می‌داند.

نکته: تمام علمائی که دلیل اصالت الصحه را غلبه یا ظاهر حال مسلم می‌دانند، صحت را حمل بر صحت اعتقادی می‌کنند نه واقعی.

۳

تطبیق تنبیه اول: حمل فعل مسلم بر صحت واقعیه یا نزد فاعل

وينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل

أنّ المحمول عليه (ال «صحت») فعل المسلم، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه (اعتقاد) ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية في العقد، فشكّ فيما صدر عنه (فاعل)، مع اعتقاد الشاكّ (حامل) اعتبار العربيّة، فهل يحمل (عقد) على كونه (عقد) واقعا بالعربيّة، حتّى إذا ادّعي عليه (فاعل) أنّه (فاعل) أوقعه (عقد را) بالفارسيّة، وادّعى هو (فاعل) أنّه (عقد) أوقعه (فاعل، عقد را) بالعربيّة، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة، بوقوعه (عقد) بالعربيّة أم لا؟ وجهان، بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها (امام، سوره را) أم لا؟ جاز له (ماموم) الائتمام به (امام)، وإن لم يكن له (ماموم) ذلك (اقتداء) إذا علم (ماموم) بتركها (سوره).

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه (مشهور):

قال في المدارك في شرح قول المحقّق: «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول مَن يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة»، قال (صاحب مدارک):

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك (عقد در حال احرام)، أمّا مع اعترافهما (مدعی و منکر) بالجهل (جهل مرکب)، فلا وجه للحمل على الصحّة، انتهى.

ويظهر ذلك (حمل بر صحت اعتقادی) من بعض من عاصرناه ـ في اصوله وفروعه ـ حيث تمسّك لهذا الأصل بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول (صحت اعتقادیه) إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم، كالعلاّمة وجماعة ممّن تأخّر عنه، فإنّه لا يشمل إلاّ صورة اعتقاد الصحّة، خصوصا إذا كان قد أمضاه (اعتقاد به صحت را) الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل

هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟

أنّ المحمول عليه فعل المسلم ، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

__________________

مفاد هذه الرواية في هذين المثالين فليبن على أصالة عدمهما في مورد الرواية ، فلا بدّ أن يكون منشأ الحكم بالحلّ في الرواية أمارة حاكمة على أصالة العدم ، وهي اليد في الثوب والعبد ، وأصالة عدم النسب والرضاع في المرأة ، لا مجرد الشك في حلّ المعاملة الواقعة عليها وعدمه.

قلت : فرق واضح بين مورد الحكم بالحلّ في المثالين ومورده في أمثلة الرواية وسائر التصرفات المرددة بين الجائز والمحظور ؛ فإنّ الشك في المحل في المثالين مسبوق بالحرمة المتيقنة سابقا فيستصحب ، كما هو شأن تعارض أصل الإباحة مع استصحاب الحرمة ، بخلاف الشك في حلّ المعاملة الواقعة على الثوب والعبد والمرأة ؛ فإنّه غير مسبوق بالحرمة ، فالحكم بالرواية بجوازه ونفي الحظر عنه يرفع حرمة التصرف فيها المتيقنة سابقا قبل المعاملة.

والحاصل : أنّ أصالة الحرمة في مثالي المعترض حاكم على مؤدى الرواية ، والأمر في موارد الرواية على العكس.

هذا ما يقتضيه النظر عاجلا إلى أن يقع التأمّل».

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية (١) في العقد ، فشكّ فيما صدر عنه ، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة (٢) ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة ، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة ، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة ، بوقوعه بالعربيّة أم لا؟ وجهان ، بل قولان :

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة (٣) ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة ، قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به ، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ظاهر بعض المتأخّرين الحمل على الصحّة باعتقاد الفاعل

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه :

قال في المدارك في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة» ، قال :

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافهما بالجهل ، فلا وجه للحمل على الصحّة (٤) ، انتهى.

ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه (٥) ـ في اصوله وفروعه ـ حيث

__________________

(١) كذا صحّحناه ، وفي النسخ : «بالفارسيّ» ، وكذا فيما يلي.

(٢) كذا صححناه ، وفي النسخ : «بالعربيّ» ، وكذا في بعض الموارد فيما يلي.

(٣) انظر عوائد الأيّام : ٢٣٦.

(٤) المدارك ٧ : ٣١٥.

(٥) هو المحقّق القمّي قدس‌سره ، انظر القوانين ١ : ٥١ ، وجامع الشتات ٤ : ٣٧١ و ٣٧٢.

تمسّك لهذا الأصل بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلاّمة (١) وجماعة ممّن تأخّر عنه (٢) ، فإنّه لا يشمل إلاّ (٣) صورة اعتقاد الصحّة ، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

والمسألة محلّ إشكال :

من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلّتهم ؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال ، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل ، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل ، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.

صور المسألة

وتفصيل المسألة : أنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره :

إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله وعدم علمه ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله.

١ ـ أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحّة والفساد

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد : فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال.

لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى.

وأمّا الثانية ، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل ـ كأن

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٨ و ٤٨٣.

(٢) كالشهيدين قدس‌سرهما في الدروس ١ : ٣٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٨ ، وتمهيد القواعد : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٩ و ٦ : ١٧٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١١٩ و ١٠ : ١٣٥ ، و ١٢ : ٤٦٣.

(٣) «إلاّ» من (ه).