الموضع الرابع
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
قد خرج من الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ؛ فإنّهم أجمعوا (١) على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر ، وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم (٢) على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق ، كالعلاّمة (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) ، ونصّ غير واحد من هؤلاء (٦) على كون التيمّم كذلك.
مستند الخروج
وكيف كان ، فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة. إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (٧) ـ وهي قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء
__________________
(١) انظر الجواهر ٢ : ٣٥٤.
(٢) لعلّه صاحب الرياض في الرياض ١ : ٢٧٧ ، ولكنّه صرّح بذلك في الغسل دون التيمّم.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٢ ، وفي غير (ر) زيادة : «وولده».
(٤) انظر تمهيد القواعد : ٣٠٥ ، ولم نعثر على ذلك في ما بأيدينا من كتب الشهيد الأوّل قدسسره.
(٥) جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.
(٦) انظر التذكرة ١ : ٢١٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٨.
(٧) المتقدّمة في الصفحة ٣٢٦.