درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۳۷: تعارض استصحاب با سایر امارات ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که برای اعتنا نکردن به شک، مجرد تجاوز کافی است یا دخول در غیر لازم است که گفتیم دو احتمال است.

احتمال اول این بود که تجاوز کافی است و سه موید داشت.

احتمال دوم این بود که باید در غیر داخل شود.

۳

موید احتمال دوم

موید احتمال دوم و مبعّد احتمال اول، صحیحه اسماعیل بن جابر است.

توضیح: از این صحیحه دو نکته استفاده می‌شود:

نکته اول: دخول در غیر لازم است.

نکته دوم: آن غیر باید از اجزاء اصلیه باشد نه مقدمه جزء.

در این صحیحه یک صدر دارد و یک ذیل و صدر مقدمه چینی برای ذیل می‌کند، حضرت در صدر دو مثال می‌زند به اینکه اگر کسی در سجده، شک در رکوع کرد، اعتنا نکند به شک و مثال دوم این است که بعد از قیام شک در سجود کند که باز هم می‌گوید به شک اعتنا نکند و با این مقدمه چینی برای ذیل می‌کند که هر کسی که شک می‌کند و داخل در غیر شده، به شکش اعتنا نکند.

از این صحیحه معلوم می‌شود که غیر باید اصلیه باشد، چون در دو مثال فرد داخل در اجزاء اصلیه مثل سجده و قیام شده است.

مثال: اگر شخصی حالت هوی (سرازیر شدن به سمت سجده) شک می‌کند که رکوع انجام داده است یا خیر، باید به شک خود اعتنا کند چون هنوز وارد جزء اصلیه بعد نشده است.

۴

تطبیق موید احتمال دوم

لكنّ الذي يبعّده (احتمال اول را) أنّ الظاهر من ال«غير» في صحيحة إسماعيل ابن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض» بملاحظة (متعلق به الظاهر است) مقام التحديد (تعیین حد) ومقام التوطئة (مقدمه چینی) للقاعدة المقرّرة بقوله عليه‌السلام بعد ذلك (صدر): «كلّ شيء شكّ فيه... الخ» (خبر انّ الظاهر:) كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه (غیر)، وأنّه لا غير أقربُ من الأوّل (سجده) بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني (قیام) بالنسبة إلى السجود؛ إذ لو كان الهُويّ (سرازیر شدن) للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع، والنهوض (اقدام) للقيام كافيا عند الشكّ في السجود، (جواب لو:) قبُح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام، و (عطف بر قبُح است) لم يكن وجهٌ لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما (هنوز کامل نایستاده).

۵

نکته اول

نکته اول: صاحب جواهر می‌گوید ذیلی که در صحیحه اسماعیل آمده است عام است چه اجزاء اصلیه باشد و چه غیر اصلیه اما این عام تخصیص می‌خورد و آن جایی است که فردی نیم خیز شده است باید به شک اعتنا کند و از عام خارج است. چون در صدر حدیث آمده «و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض» که مفهومش این است که اگر قبل از قیام شک کرد به آن اعتنا کند.

مرحوم شیخ: این کلام باطل است. چون حضرت با دو مثال، مقدمه چینی برای ذیل می‌کند و از اول ذیل دایره‌اش ضیق است نه اینکه عام است و بعد تخصیص خورده است.

۶

تطبیق نکته اول

وممّا ذكرنا (صدر مقدمه چینی برای ذیل است) يظهر: أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر، من التزام عموم «الغير» وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، (جواب ان ما ارتکب:) ضعيف جدّا؛ لأنّ الظاهر أنّ القيد (دخول در قیام - دخول در سجده) وارد في مقام التحديد (تعیین حد).

والظاهر أنّ التحديد بذلك (قید) توطئة للقاعدة، وهي (توطئه) بمنزلة ضابطة كلّية، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يُجعَل (شک در سجود قبل از تمام قیام) فردا خارجا بمفهوم القيد (دخول در قیام) عن عموم القاعدة؟!

فالأولى: أن يجعل هذا (صدری که در مقام مقدمه چینی است) كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم «الغير» فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غير أصلي، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.

۷

نکته دوم

نتیجه نهایی: ملاک دخول در غیر است و گاهی مجرد الفراغ عن العمل، دخول در غیر است.

توضیح: شک دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در اثناء عمل است که اگر داخل در غیر شود، به آن می‌گویند شک بعد از دخول در غیر شود.

صورت دوم: گاهی شک بعد از اتمام عمل است که در دو حالت، شک، شک بعد از دخول در غیر است:

حالت اول: داخل در فعل وجودی شود، مثلا بعد از نماز شروع به غذا خوردن می‌کند.

حالت دوم: داخل در فعل وجودی نمی‌شود و مجرد فراغ کافی می‌کند، مثلا فرد سلام می‌دهد، این شک بعد از دخول در غیر است، چون فراغت یک حالتی غیر از نماز است.

۸

تطبیق نکته دوم

والأقوى: اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ، إلاّ أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره (شیء)، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء؛ فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما (صلات و وضوء) يعدّ مغايرة لحالهما (نماز و وضو) وإن لم يشتغل بفعل وجوديّ، فهو (فراغ) دخول في الغير بالنسبة إليهما.

۹

نکته سوم

فردی تفصیل داده که شک دو حالت دارد:

اول: شک در وضو است، که ملاک مجرد تجاوز است و دخول در غیر لازم نیست.

دوم: شک در غیر وضو است که ملاک دخول در غیر است.

شیخ انصاری: این حرف باطل است. چون ملاک در همه جای یک چیز است و بعد ایشان ۵ دلیل را بررسی می‌کند که فرقی بین وضو و غیر وضو نگذاشته است.

۱۰

تطبیق نکته سوم

وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو (اگرچه بعد از فراغ بعد از وضو باشد) مع الشكّ في الجزء الأخير منه (وضو)، فيردّه (تفصیل را) اتحاد الدليل في البابين (وضو و غیر وضو)؛ لأنّ ما ورد، من قوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (خبر لانّ:) عامّ بمقتضى التعليل (کلمه اذکر) لغير الوضوء أيضا (مثل وضو)؛ ولذا (بخاطر عمومیت) استفيد منه (حدیث) حكم الغسل و الصلاة أيضا. وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة، صدرها (موثقه) دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها (موثقه) يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء، بل ظاهرها (موثقه) يأبى عن التقييد (تقیید به وضو). وكذلك روايتا زرارة وأبي بصير (اسماعیل بن جابر) المتقدّمتان آبيتان عن التقييد.

الموضع الثالث

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا؟

الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره ، وإلاّ فظاهر الصحيحتين الاوليتين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره.

ويمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ؛ فإنّ الخروج من أفعالها يتحقّق غالبا بالدخول في الغير ، وحينئذ فيلغو القيد.

ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالإطلاق.

ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (١) ، وقوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) بناء على ما سيجيء من التقريب (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ... الخبر» (٤).

لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من ال «غير» في صحيحة إسماعيل ابن جابر : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض» (٥) بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة

__________________

(١) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٧.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٧.

(٤) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٧.

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٦.

بقوله عليه‌السلام بعد ذلك : «كلّ شيء شكّ فيه ... الخ» كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ؛ إذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور (١) بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر (٢) ، من التزام عموم «الغير» وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ الظاهر أنّ القيد وارد في مقام التحديد.

والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي (٣) بمنزلة ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام ، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد (٤) عن عموم القاعدة؟!

عدم كفاية الدخول في مقدّمات الغير

فالأولى : أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم «الغير» فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غير

__________________

(١) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٣٠٥ ، بل في الجواهر : «لم أعثر على مخالف في وجوب الرجوع» انظر الجواهر ١٢ : ٣٢٠.

(٢) كصاحبي الذخيرة والجواهر ، انظر الذخيرة : ٣٧٦ ، والجواهر ١٢ : ٣١٦ ـ ٣٢١.

(٣) في (ظ) زيادة : «له».

(٤) في (ه) بدل «القيد» : «الغير».

أصلي ، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.

الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ

والأقوى : اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ ، إلاّ أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ؛ فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجوديّ ، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.

عدم صحّة التفصيل بين الصلاة والوضوء

وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء ، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه ، فيردّه اتحاد الدليل في البابين (١) ؛ لأنّ ما ورد ، من قوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) عامّ بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا ؛ ولذا استفيد منه حكم الغسل و (٣) الصلاة أيضا. وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة (٤) ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء ، بل ظاهرها يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة وأبي بصير المتقدّمتان (٥) آبيتان عن

__________________

(١) لم ترد «في البابين» في (ت).

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٣) في (ه) زيادة : «عمّ» ، وفي (ظ) زيادة : «يعمّ».

(٤) في الصفحة ٣٢٦.

(٥) المتقدّمتان في الصفحة ٣٢٦ ، والظاهر أنّ المراد برواية أبي بصير هي رواية إسماعيل بن جابر ، حيث رواها في الوافي (٨ : ٩٤٩ ، الحديث ٧٤٦٦ ـ ١١) عن التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولكنّها ليست موجودة بهذا السند في التهذيب ، وانظر الجواهر ١٢ : ٣١٤.

التقييد.

وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (١) : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه».

__________________

(١) في الصفحة ٣٢٧.